لقد
كانت للتطورات التقنية في مجال نسخ المصنفات علي اختلاف أنواعها ومنها الوثائق
والموسيقي والأفلام أثراً كبيراً في زيادة اهتمام المنظمات غير الحكومية بحماية
حقوق المؤلفين ثم ومن بعد ذلك اهتمام الدول بحماية هذه الحقوق تحقيقاً لذات
الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المترتبة علي حماية حقوق المؤلف بغض النظر عن
الدولة التي يتم النشر مصنفاته فيها وما إذا كانت الدولة التي يحمل جنسيتها أو
دولة أخري ، إذ أن انفتاح الحدود وحرية التجارة قد جعلت هذه الحماية العالمية
ضرورة حتمية . وقد زاد من أهميه هذه الحماية لسهولة الغير مسبوقة في نسخ
المصنفات بسبب التطور التقني أيضاً .
و
كما هو الحال بالنسبة لنسخ برامج الحاسب الآلي والمصنفات بجميع أنواعها متي تم
تسجيلها علي وسائط إلكترونية بل وتداولها عن طريق الشبكات الإلكترونية مثل شبكة
الإنترنــت (العالمية)،
ومن ذلك أيضاً سهولة البث عبر الأقمار الصناعية والكابلات التليفزيونية ثم سهولة
التسجيل المنزلي علي أجهزة الفيديو والـ DVD المثبتة علي الحواسيب الشخصية .
وبالرغم
من الدور الهام الذي لعبته الويبو في تقديم المشورة في إطار التنمية الموجهة في
شان حماية حقوق المؤلفين , وما أسفر عنه هذا الدور ، إلا أنه قد اتضح في نهاية
الثمانينات عدم كفاية تلك التوجهات والمشورة وباتت الحاجة ملحة لإنشاء معايير
دوليه ملزمة في هذا المجال .
وقد سبق ورأينا كيف
أتت اتفاقية إنشاء الجات ومن بعدها اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية (ملحق
التريبس) بالبعض من هذه المعايير الدولية ، إلا أنه
يجدر بالذكر أن لجنة خبراء الويبو قد شعبت هذا الجهد بالرغم من تعمد بطء العمل
فيها حتى يتم تفادي اللبس أو التدخل مع ما كانت لجنة إمداد اتفاقية جوانب حقوق
الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (
التريبس ) تقوم به .
وعلي إثر اعتماد
اتفاقية التريبس ( ملحق 1/ج من اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية ) تسارعت
أعمال لجنة الويبو وبصفة خاصة لأن التريبس لم تكن قد استوعبت التكنولوجيا الرقمية
والتي تنامي العمل بها من خلال شبكات الإنترنت .
ولقد كان ما تقدم هو السبب في الإسراع بالعمل علي تحديث وتطوير المعايير الدولية في لجنتي الويبو والتي اهتمت أولاهما بتنظيم حق المؤلف والتي انتهي الأمر في شأنها إلي الدعوة إلي المؤتمر الدبلوماسي للويبو لعام 1996 كما سلف بيانه .( أما اللجنة الثانية فاهتمت بالحقوق المشابهة والمجاورة لحق المؤلف والتي سنتناولها فيما بعد ) وحيث اعتمد هذا المؤتمر اتفاقية الويبو التي تناولت بعض المسائل العامة والمعايير الدولية في شأن حق المؤلف ( WCT ) .
ومن أهم ما ورد في هذه الاتفاقية بالمقارنة بما سبقها من اتفاقيات :
1-
نصوص
معاهدة الويبو تفتح الباب أمام زيادة حدود الحماية المقررة لحق المؤلف ولا تتيح
التراجع عن الحدود المقررة بموجب اتفاقية برن .
ويبين ذلك بصفة خاصة
من الديباجة ونص المادة الأولي من الاتفاقية .
فمن
ناحية أولي جاءت الديباجة مؤكدة علي أن الأطراف المتعاقدة قد رغبت في إبرام هذه
الاتفاقية لتطوير حماية حق المؤلفين في مصنفاتهم الأدبية والفنية والحفاظ عليها
بطريقة تكفل هذه الحماية . كذلك فقد أكدت الديباجة علي إقرار الأطراف بالحاجة إلي
تطبق قواعد دولية جديدة وتوضيح التفسير الخاص لبعض القواعد المعمول بها لإيجاد
حلول مناسبة للمسائل الناجمة عن التطورات الحديثة في المجالات الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية ،
وذلك بصفة خاصة لما للتكنولوجيا في مجال المعلومات والاتصالات من أثر عميق في
ابتكار المصنفات الأدبية والانتفاع بها مع ضرورة العمل علي ألا تضر هذه
التكنولوجيا بحقوق المؤلفين حينما تجعل الاعتداء علي حقوقهم أكثر سرعة ويسر .
لذلك فقد انتهي الأمر أن الفقرة الأولي من اتفاقية الويبو بأنه ليس لها أي صلة بمعاهدات أخري خلاف اتفاقية برن ، وبأنها لا تخل بأي حق أو التزام من الحقوق أو الالتزامات المترتبة علي أي معاهدات أخري .
بل أكدت الفقرة الثانية من المادة الأولي من اتفاقية الويبو علي أنه لا يوجد فيها ما يحد من الالتزامات المترتبة وقت إبرامها علي الأطراف المتعاقدة بعضها تجاه البعض الأخر استنادا إلي اتفاقية برن .( مشيرة في نص الفقرة الثالثة من ذات المادة إلي وثيقة باريس 24 يوليو لعام 1971 لاتفاقية برن ) .
بل أن الفقرة الرابعة من هذه المادة أوجبت علي الأطراف المتعاقدة أن تراعي المواد من 1 إلي 21 والملحق من اتفاقية برن.
هذا ويرسخ التوجه الذي تبنته اتفاقية الويبو بشأن حق المؤلف في نص المادة الأولى ما تضمنته المادة (17) من هذه الاتفاقية من النص على أنه يجوز لأي دولة عضو فى الويبو أن تصبح طرفا فى هذه المعاهدة وكذلك الأمر بالنسبة لأي منظمة دولية حكومية ترى الجمعية أن لها صلاحية النظر فى موضوعاتها وتعد تشريعا خاصا تلتزم به الدول أعضاء هذه المنظمة.
ولأنه
وكما أوضحنا أيضاً معاهدة الويبو قد صدرت من أجل تدارك التطور التقني، لذلك فقد تم
وضح نصوصها لتتضمن المعايير الدولية التي تستجيب لما نجم عن التكنولوجيا الحديثة
وبصفة خاصة التكنولوجيا الرقمية ومنها على وجه الخصوص الإنترنت سواء بصفته وسيط
الاستخدام أو وسط تنشأ داخله وبسببه مصنفات جديدة وحديثة يتمتع أصحابها بحقوق
المؤلف عليها.
هذا وقد انصبت معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف علي الأحكام الموضوعية الآتية :
أولا : معالجه مشكله جدول الأعمال الرقمي
:
ظهرت المشكلات المتعلقة بالتكنولوجيا الرقمية ، وفيها علي وجه الخصوص ما تعلق باستخدامات الإنترنت ، في الفترة التي تلت إبرام اتفاقية التريبس ، وهو ما أدى إلي أن تتصدى هذه المعاهدة المتعلقة بحق المؤلف لها .
وفي مواجهة هذه المشكلات تصدت معاهدة الويبو لحق المؤلف فيما يعرف باسم "جدول الأعمال الرقمي " المقررة لحق المؤلف علي تخزين المصنفات وعلي نقلها عبر الأنظمة الرقمية . كذلك فقد تصدت المعاهدة للمشكلات التي ظهرت في مدى اعتبار التثبيت علي الدعامات الإلكترونية من قبيل النسخ ، وما إذا كان التحميل ولو للحظات محدودة لأحد المصنفات علي أجهزة المستخدم يعد من قبيل الاعتداء علي المصنفات محل الحماية ، وعما إذا كان القيام بهذه الأعمال أو غيرها ( كالنسخ الإلكتروني) يقتضي الحصول علي إذن أو ترخيص من صاحب حق المؤلف أو صاحب الحق المجاور قياساً علي ما يقتضيه النسخ التقليدي من الحصول علي إذن مكتوب ومحدد به حدود التصريح من حيث الحق والمكان والزمان والمدى والغرض .....الخ
لهذا وأثناء المفاوضات التي سبقت إتمام اتفاقية الويبو في شأن حق المؤلف ، فقد اقترح وضع معيار لحماية أنظمة إدارة حق المؤلف والحقوق المجاورة وعلي نطاق واسع ، بحيث لا يقتصر الأمر علي حماية المصنفات بذاتها ، وإنما يمتد إلي تحقيق السيطرة علي التكنولوجيا التي تسمح وتسهل انتشار ونشر المصنفات محل الحماية في الوسائط الرقمية .
فبينما
ذهب البعض إلي تمكين صاحب حق المؤلف أو صاحب الحق المجاور من السيطرة علي النظم
التي تمنع وصول الغير إلي المصنف بغير إذنه حتى لو كان دافعه سبباً مشروعاً و معقولا,
فلقد ذهب البعض الآخر إلي أن هذا المعيار مرفوض , لأنه يؤدي إلي فرض السيطرة علي
المنتجات وأجزاء المنتجات , و منع التداول المشروع للحقوق الواردة علي المصنفات.
لذلك
فقد انتهت المفاوضات إلي تبني النص الآتي :
"
علي الأطراف المعاقدة أن تنص في قوانينها علي حماية مناسبته وعلي جزاءات فعالة ضد
التحايل علي التدابير التكنولوجية الفعالة
التي يستعملهم المؤلفون لدى ممارسته حقوقهم بناء علي هذه المعاهدة أو اتفاقية
برن والتي تمنع من مباشرة أو لم يسمح بها
القانون فيما يتعلق بمصنفاتهم "
هذا
وتضمنت الاتفاقية أيضاُ ( وفي خصوص الجدول الرقمي ) ما تعلق بحقوق التوزيع وعمليات
نقل المصنفات عبر الشبكات الرقمية ، وهو ما سنوضحه في حينه فيما بعد .
ثانيا : نطاق حماية حق المؤلف :
ورد
نص المادة الثانية و ما بعدها من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف و على التوالي بأنه
:
المادة 2 :
" تشمل الحماية الممنوحة بموجب حق
المؤلف أوجه التعبير وليس الأفكار أو الإجراءات أو أساليب العمل أو مفاهيم
الرياضيات في حد ذاتها".
المادة
3 تطبيق حماية حق المؤلف
"تطبق الأطراف المتعاقدة أحكام المواد من 2
إلى 6 من اتفاقية برن فى شأن الحماية المنصوص عليها فى هذه المعاهدة مع ما يلزم من
تبديل. "
ورد نص المادتين
الرابعة و الخامسة من المعاهدة بمد نطاق
تطبيقها إلى برامج الحاسب و قواعد البيانات الآلي على ذات النسق الذي أتت به
المادة العاشرة –1 و العاشرة –2 من اتفاقية التريبس و الذي التزمت به الدول
الموقعة على إتفاقية التريبس من بعد ذلك في تشريعاتها الوطنية . لذلك جاء نص
المادة الرابعة من المعاهدة بأنه :
"تتمتع برامج الحاسوب بالحماية باعتبارها مصنفات أدبية بمعنى المادة 2 من
اتفاقية برن , وتطبق تلك الحماية على برامج الحاسوب أياً كانت طريقة التعبير عنها
أو شكلها".
كما جاء نص المادة الخامسة من المعاهدة و
في شأن مجموعات البيانات (قواعد البيانات) بأنه : " تتمتع مجموعات البيانات
أو المواد الأخرى بالحماية بصفتها هذه، أياً كان شكلها، إذا كانت تعتبر ابتكارات
فكرية بسبب اختيار محتوياتها أو ترتيبها. ولا تشمل هذه الحماية البيانات أو المواد
في حد ذاتها، ولا تخل بأي حق للمؤلف قائم في البيانات أو المواد الواردة في
المجموعة.".
ثالثا -1 حق الاستنساخ و حق تخزين
المصنفات في شكل رقمي :
احتوت معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف بعض الأحكام التي تتعلق بحق النسخ وتطبيق ذلك الحق علي تعليمات تخزين المصنفات في صورة رقمية علي أي وسيط أو دعامة إلكترونية .
علي أنه وبالنظر لعدم كفاية ما احتوت عليه معاهدة الويبو من أحكام في شأن تطبيق حق النسخ علي المصنفات المخزنة رقميا ، لذلك فقد اعتمد المؤتمر الدبلوماسي بيانا ورد فيه أن حق النســــخ ( الاستنساخ) وكما ورد به نص المادة 9 من اتفاقــيـه بـرن ( الإستثناءات المسموح بها في تلك الإتفاقية علي نص المادة سالفة الذكر) تنطبق انطباقا كاملا على المحيط الرقمي و على الانتفاع بهذه المصنفات التي تأخذ شكلا رقميا .
وعلى ذلك فإن الاستنساخ الرقمي أيا ما كان شكله أو كانت صورته , و أيا ما كانت مدته (أي حتى وإن كان مؤقتا) , يعد من قبيل الاستنساخ في مفهوم المادة 9 من اتفاقية برن . و هو ما يؤدي, وفي ذات الوقت, إلى السماح للدول الأعضاء بالنص على الإستثناءات المتاحة في اتفاقية برن أيضا, و التي يقع من بين أهمها الاستثناء الخاص بإتاحة الحق في الاستنساخ العابر أو العرضي, وفي ذات الحدود و الضوابط التي نصت عليها اتفاقية برن بشأن ما أوردته من استثناءات .
ثالثا -2 الحق في التوزيع :
ورد نص المادة 6/1 من معاهدة الويبو
بشأن " حق التوزيع " موضحة تمتع مؤلفو المصنفات الأدبية و الفنية بالحق
الاستئثاري في التصريح بإتاحة النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ المصنفات للجمهور
ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى.
والحقيقة أن الطبيعة الخاصة لنقل المصنفات الرقمية أو على وسائط رقمية قد جعل تحديد الطبيعة القانونية للحقوق محل الحماية بشأن تلك المصنفات أمرا عسيرا و بصفة خاصة في ظل التعقيدات المتعلقة بتقنيات نقل و بث المصنفات الرقمية , أو التي يتم تداولها أو نقلها أو بثها أو توزيعها على وسائط و دعامات رقمية .
ورد نص المادة 7 من المعاهدة منظما
للحق الاستئثاري في التصريح و لأغراض تجارية بالتأجير فيما يخص برامج الحاسوب و
للمصنفات السينمائية و المصنفات المجسدة في تسجيلات صوتية وفقا لما ورد به القانون
الوطني لكل دولة من الأطراف المتعاقدة.
"1"
إذا تعلق الموضوع ببرنامج حاسوب ولم يكن البرنامج في حد
ذاته هو موضوع التأجير الأساسي،
"2"
وإذا
تعلق الموضوع بمصنف سينمائي، ما لم يكن ذلك التأجير قد أدى إلى انتشار نسخ ذلك
المصنف بما يلحق ضرراً مادياً بالحق الاستئثاري في الاستنساخ.
"3"
بالرغم
من أحكام الفقرة (1)، يجوز للطرف المتعاقد الذي كان في 15 أبريل / نيسان 1994 يطبق
نظاماً قائماً على منح المؤلفين مكافأة عادلة مقابل تأجير نسخ عن مصنفاتهم المجسدة
في تسجيلات صوتية ولا يزال يطبق ذلك النظام أن يستمر في تطبيقه، شرط ألا يلح تأجير
المصنفات المجسدة في تسجيلات صوتية لأغراض تجارية ضرراً مادياً بحقوق المؤلفين
الاستئثارية في الاستنساخ.
بالرغم من أن اللجنتين القائمتين بالعمل على وضع معاهدتا الويبو في المراحل
التحضيرية قد استقرتا على اعتبار نقل و إرسال المصنفات الأدبية و الفنية التي تتخذ شكلا رقميا عبر الشبكات ( و من ذلك شبكة الإنترنت ) محلا لحقوق استئثارية يتمتع بها المؤلف , إلا أن هاتين اللجنتين لم تننتهيا إلى تحديد طبيعة حق المؤلف في هذه
الفروض .
وهكذا أيضا , فإن معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف قد قامت بتطبيق الحل الشامل
على كجميع المصنفات محل الحماية , و على جميع عمليات النقل و الإرسال و البث
الرقمي , فورد نص المادة الثامنة من المعاهدة" حق نقل المصنف إلى
الجمهور" بأنه :
" يتمتع مؤلفو
المصنفات الأدبية والفنية بالحق الاستئثاري في التصريح بنقل
مصنفاتهم إلى الجمهور بأي طريقة سلكية أو لاسلكية، ما في ذلك إتاحة مصنفاتهم
للجمهور بما يمكن إفراداً من الجمهور من الإطلاع على تلك المصنفات من مكان وفى وقت
يختارهما الواحد منهم بنفسه، وذلك دون إخلال بأحكام المواد 11 (1) (2) و11
(ثانياً) (1) (1) و11 (ثانياً) (1) (2)
و11 (ثالثا) (1) (2) و14 (1) (2) و14 (ثانياً) (1) من اتفاقية برن.".
وفي بيان متفق عليه بين الأطراف بشأن المادة 7 من المعاهدة , جاء أنه : من المفهوم أن مجرد توفير تسهيلات مادية لتمكين نقل المصنف أو تحقيقه لا يرقى إلى معنى النقل في مفصود هذه المعاهدة أو في مفهوم اتفاقية برن . و من المفهوم أيضا أنه لا يوجد في نص المادة 8 ما يحول دون تطبيق طرف متعاقد للمادة 11 ثانيا .
خامسا : مدة حماية مصنفات التصوير الفوتوغرافي
تلزم المادة 9 من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف الأطراف المتعاقدة بالامتناع
عن تطبيق أحكام المادة 7 (4) من اتفاقية برن , و بذلك فإن هذه المادة قد وضعت حكما
حاسما في شأن منع الاستمرار في التمييز غير المبرر ( بل و الجائر ) بشأن مدد
الحماية فيما تعلق بحق المؤلف في شأن مصنفات التصوير الفوتوغرافي. لذلك فقد ورد نص
المادة التاسعة سالفة البيان بحظر تطبيق المادة 7/4 من اتفاقية برن بشأن مصنفات
التصوير الفوتوغرافي , مساويا في ذلك بين هذه المصنفات و باقي المصنفات في مدة
الحماية المقررة لها , و هي المدة المقررة بخمسين سنة من بعد وفاة المؤلف الأصلي .
ورد نص المادة العاشرة من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف بأنه
:
"1- يجوز
للطرف المتعاقد أن ينص في تشريعه الوطني على تقييدات أو استثناءات للحقوق الممنوحة
لمؤلفي المصنفات الأدبية والفنية بناء على هذه المعاهدة في بعض الحالات الخاصة
التي لا تتعارض واستغلال عادى للمصنف ولا تسبب ضرراً بغير مبرر للمصالح المشروعة
للمؤلف.
2- عند تطبيق
اتفاقية برن، على الأطراف المتعاقدة أن تقصر أي تقييدات أو استثناءات للحقوق
المنصوص عليها في تلك الاتفاقية على بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض والاستغلال
العادي للمصنف ولا تسبب ضرراً بغير مبرر للمصالح المشروعة للمؤلف".
ورد نص المادة 11 من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف بأنه :
"على الأطراف المتعاقدة أن تنص فى قوانينها على حماية
مناسبة وعلى جزاءات فعالة ضد التحايل على التدابير التكنولوجية الفعالة التي يستعملها
المؤلفون لدى ممارسة حقوقهم بناء على هذه المعاهدة أو اتفاقية برن والتي تمنع من
مباشرة أعمال لم يصرح بها المؤلفون المعنيون أو لم يسمح بها القانون، فيما يتعلق
بمصنفاتهم".
ورد نص المادة 12 من معاهدة الويبو بشأن
حق المؤلف بأنه :
(1)
على
الأطراف المتعاقدة أن تنص في قوانينها على جزاءات مناسبة وفاعلة توقع على أي شخص
يباشر عن علم أياً من الأعمال التالية، أو لديه أسباب كافية ليعلم – بالنسبة إلى
الجزاءات المدنية – أن تلك الأعمال تحمل على ارتكاب تعد على أي حق من الحقوق التي
تشملها هذه المعاهدة أو اتفاقية برن أو تمكن من ذلك أو تسهل ذلك أو تخفيه:
"1"
أن
يحذف أو يغير، دون إذن، أي معلومات واردة في شكل إلكتروني تكون ضرورية لإدارة
الحقوق،
"2"
وأن
يوزع أو يستورد لأغراض التوزيع أو يذيع أو ينقل إلى الجمهور، دون إذن، مصنفات أو
نسخاً عن مصنفات مع علمه بأنه قد حذفت منها أو غيرت فيها، دون إذن معلومات واردة
في شكل إلكتروني تكون ضرورية لإدارة الحقوق.
و هكذا يبين من هذا النص ما استقرت
عليه المعاهدة من بعد جدل طويل و نقاش مستعر أثناء العمل التحضيري , بالنظر إلى عدم جدوى النصوص
الحمائية التقليدية التي أوردتها الاتفاقيات الدولية و من بعدها النصوص التشريعية
الوطنية في شأن حماية حقوق المؤلفين على مصنفاتهم , و ذلك لما تتميز به المصنفات الرقمية و التي
يتم نقلها و بثها عبر الشبكات و على وسائط رقمية من طبيعة خاصة تسهل نقلها و
الاعتداء عليها بغير إذن صاحب الحق فيها .
و في هذا الصدد فقد تم الاتفاق على يتم
ترك وضع و تطبيق التدابير
التكنولوجية ومعلومات إدارة الحقوق لأصحاب
الحقوق ذاتهم , على أن يقتصر دور المعاهدة و من بعدها التشريعات الوطنية على توفير
و اعتماد الأحكام القانونية اللازمة لتحقيق الحماية و تعظيم الانتفاع بالتدابير
التكنولوجية و أنظمة إدارة المعلومات المتعلقة بالحقوق .
أحالت المادة 13 من معاهدة الويبو بشأن حق
المؤلف إلى نص المادة 18 من اتفاقية برن
في خصوص تحديد المصنفات التي تسرى عليها المعاهدة عند دخولها حيز التنفيذ
في دولة متعاقدة معينة، كما تنص على تطبيق أحكام تلك المادة فيما يتعلق بالمعاهدة.
فجاء نص المادة 13 من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف بما يأتي :
" تطبق الأطراف المتعاقدة أحكام المادة 18
من اتفاقية برن على كل أوجه الحماية المنصوص عليها في هذه المعاهدة.
عاشرا : إنفاذ الحقوق و حق إتاحة التسجيلات الصوتية
ورد نص الفقرة الأولى المادة 14 من
معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف (و نص هذه الفقرة من نص هذه المادة يكاد أن يكون
متطابقا مع ما ورد به نص المادة 36 من
اتفاقية برن) إذ جاء بأنه :
"تتعهد الأطراف المتعاقدة بأن
تتخذ ، وفقا لأنظمتها القانونية، التدابير اللازمة لضمان تطبيق هذه
المعاهدة."
" تكفل الأطراف المتعاقدة أن تتضمن قوانينها إجراءات إنفاذ تسمح
باتخاذ تدابير فعالة ضد أي تعد على الحقوق التي تغطيها هذه المعاهدة، بما في ذلك
توقيع الجزاءات العاجلة لمنع التعديات والجزاءات التي تعد رادعا لتعديات
أخرى."
حادي عشر : الأحكام الإدارية والختامية
تتضمن المواد من15 إلى 25 من معاهدة
الويبو بشأن حق المؤلف الأحكام الإدارية والختامية للمعاهدة.
"1- يجوز لأي دولة عضو في الويبو أن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة.
2- يجوز
للجمعية أن تقرر قبول أي منظمة دولية حكومية لتصبح طرفاً في هذه المعاهدة، شرط أن
تعلن تلك المنظمة أن لها صلاحية النظر في الموضوعات التي تشملها هذه المعاهدة ولها
تشريعاً خاصاً عن تلك الموضوعات ملزماً لك الدول الأعضاء فيها وأنها مفوضة
تفويضاً صحيحاً، وفقاً لنظامها الداخلي،
لأن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة.
3- يجوز
للجماعة الأوروبية، إذ تقدمت بالإعلان المشار إليه في الفقرة السابقة في المؤتمر
الدبلوماسي الذي اعتمد هذه المعاهدة،أن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة.".
تعليقات
إرسال تعليق