التخطي إلى المحتوى الرئيسي

قضايا وتطبيقات عملية مهمة في حق المؤلف - (8)


حق الأبوة : ( حق المؤلف في نسبة مصنفه إليه )

للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إلى مصنفه و في أن يدفع أي اعتداء على هذا الحق:

استقرت أحكام محكمة النقض المصرية مستندة في ذلك إلى نصوص التشريع المنظم لحماية حق المؤلف , علي أحقيه المؤلف في أن ينسب مصنفه إليه ، وعلي اعتبار الاعتداء علي هذا الحق خطأ موجب المسئولية .

لذلك, فإن إغفال ذكر اسم المؤلف علي مصنفه يعد من قبيل الخطأ الذي يلتزم مرتكبه بالتوقف عنه ويلزم بتصحيحه من أضرار من جراء ذلك .

وفي هذا الصدد فقد ورد قضاء محكمة النقض المصرية في السابع من يناير عام  1987 بنقض حكم محكمة استئناف القاهرة ( المطعون عليه أمامها ) لأنه أخطأ في تطبيق القانون حينما ألغي حكم محكمة أول درجة ( محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ) فيما قضي به من تعويض مؤلفا النص المسرحي لمسرحية ( المسرحية الشهيرة شاهد ماشافش حاجة للفنان عادل إمام ) وذلك عما أصابهما من أضرار مادية وأدبية جراء عدم ذكر اسميهما علي وسائل الدعاية والإعلان للمسرحية .

ولقد أسندت محكمة النقض المصرية حكمها في نقض الحكم الاستئنافي علي ما ورد به نص الفقرة الأولي من المادة التاسعة من القانون حماية حق المؤلف ( 354 لسنة 1954 ) [ القانون الملغي ] معطياً للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه وفي أن يدفع أي اعتداء علي هذا الحق .

واستدلت محكمة النقض المصرية من ذلك علي أن المؤلف وحده الحق في أن يكتب اسمه علي كل نسخة من نسخ المصنف وبغض النظر عما إذا كان نشر المصنف قد تم بواسطة المؤلف أو بواسطة الغير ، وأن يكتب اسمه علي كل الإعلانات عن هذا المصنف .

 

وقد وصمت محكمة النقض حكم الاستئناف المطعون عليه بالخطأ في تطبيق القانون فيما انتهي إليه من نتيجة خاطئة من الاقتصار في تطبيق حق الأبوة علي مفهوم عدم وضع اسم شخصي أخر غير المؤلف علي المصنف ، وقضت محكمة النقض بأن ما  انتهت إليه محكمة الاستئناف من استبعاد عدم ذكر اسم المؤلف مرتين على عنوان المصنف من حالات الاعتداء علي حق الأبوة ( الحق في نسبة المصنف إلي مؤلفة ) وعدم اعتبارها ذلك خطأ مؤدياً إلي المسئولية إلا إذا دلت الظروف علي رغبة المدعى عليه في إغفال اسم صاحب المصنف أو التقليل من شأنه , من قبيل الخطأ في تطبيق القانون الموجب لنقض الحكم الطعون عليه  .

 

ولقد أكدت محكمة النقض بذلك علي أن : حق الأبوة يوجب ذكر اسم المؤلف قرين المصنف وبغير حاجه إلي وجود اتفاق علي ذلك .

"فالنص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية حق المؤلف على أن " للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إلى مصنفه و في أن يدفع أي اعتداء على هذا الحق ... " يدل على أن للمؤلف الحق دائماً في أن يكتب أسمه على كل نسخة من نسخ المصنف الذي ينشره بنفسه أو بواسطة غيره و في جميع الإعلانات عن هذا المصنف بغير حاجة إلى إبرام اتفاق مع الغير على ذلك . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و ذهب إلى أن هذا النص لا يدل على وجوب ذكر أسم المؤلف كلما ذكر المصنف الذي قام بتأليفه و أن المطعون عليه بصفته المشرف الفني على المسرحية موضوع النزاع لا يكون مخطئاً بعدم كتابته أسمى الطاعنين في مواد الدعاية و الإعلانات عنها لانتفاء الظروف التي توحي برغبة المطعون عليه في إهمال الطاعنين أو التقليل من شأنهما و خلو الاتفاق المبرم بين الطرفين من إلتزام المطعون عليه بذكر أسميهما في الإعلانات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون " .

نقض مدني,  طعن رقم 1352 س 53 ق, جلسة  7 يناير1987, مكتب فني س 38 رقم 21 ص 78

 

للمؤلف وحده وفقاً لأحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 في شأن حماية حق المؤلف - الحق في أن ينسب إليه مصنفه ، و له حق استغلاله مالياً و لا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن سابق منه أو ممن يخلفه ، و له أن ينزل عن حق الاستغلال هذا بما يشمله مضمونه من الحق في النشر و في الاشتقاق من المصنف الأصلي 0 

طعن رقم 1568 ,س 54ق , جلسة  03 / 11 / 1988 , مكتب فني س 39


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حكم محكمة النقض الخاص بحجية التوقيع الالكتروني في الاثبات

الطعن رقم ١٧٦٨٩ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر التجارية - جلسة 2020/3/10 العنوان :  الرسائل الإلكترونية . ماهيتها. الموجز :  حجية الرسائل الإلكترونية في الإثبات . لا يجوز جحدها وطلب تقديم أصولها . يجوز فقط المبادرة إلى الادعاء بتزويرها . أساس ذلك؟ القاعدة : ولئن كانت الكتابة على الورق هي الأصل الغالب، إلا أن المحرر لم يكن في أي وقت مقصورًا على ما هو مكتوب على ورق وحده، وكل ما يتطلبه المشرع للإثبات هو ثبوت نسبة المحرر إلى صاحبه، فلا ارتباط قانونًا بين فكرة الكتابة والورق، ولذلك لا يُشترط أن تكون الكتابة على ورق بالمفهوم التقليدي ومذيلة بتوقيع بخط اليد، وهو ما يوجب قبول كل الدعامات الأخرى – ورقية كانت أو إلكترونية أو أيًا كانت مادة صنعها – في الإثبات. البريد الإلكتروني ( e - mail ) هو وسيلة لتبادل الرسائل الإلكترونية بين الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الإلكترونية من أجهزة كمبيوتر أو هواتف محمولة أو غيرها، تتميز بوصول الرسائل إلى المرسل إليهم في وقت معاصر لإرسالها من مُرسِلها أو بعد برهة وجيزة، عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أيًا كانت وسيلة طباعة مستخرج منها في مكان تل

حكم محكمة استئناف القاهرة ـــــ الدائرة التجارية الأولى (السابعة سابقا) - الدعوى رقم 39 لسنة 130 قضائية، تحكيم .

محكمة استئناف القاهرة ـــــ الدائرة التجارية الأولى (السابعة سابقا) جلسة 3 يونيه 2020 ـــــــــــــــــــ الحكم في الدعوى رقم 39 لسنة 130 قضائية، تحكيم ـــــــــ دعوى بطلان حكم تحكيم ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ( 1 ) خلفية واقع النزاع التحكيمي وحكمه ـــــــــــــــــــــــــــــ ( أ ) ـــ النزاع التحكيمي ـــ • بحسب الوارد بحكم التحكيم المطعون فيه، فإنه بناء على قرار وزاري ليبي، أعقبه مباشرة أبرام عقد مؤرخ 8/6/2006، بموجبه عهدت الدولة الليبية إلى الشركة الكويتية محمد عبد المحسن الخرافي إقامة مشروع استثماري سياحي "مشترك" بناحية شاطئ منطقة تاجوراء، بشعبة طرابلس الليبية، وسمى العقد بأنه عقد إيجار قطعة أرض لغرض إقامة ذلك المشروع وذلك طبقا للقانون الليبي الخاص بتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية،وذكر العقد على أن مساحة أرض المشروع تبلغ 24 هتكار (240000 متر مربع) مملوكة للدولة الليبية، وأن قيمته الاستثمارية تبلغ 130 مليون دولا أمريكي، على أن يتم تنفيذه خلال سبع سنوات ونصف سنة، أما مدة الانتفاع (امتياز شركة الخرافي) فتبلغ تسعون سنة تبدأ من تاريخ استلام الشركة لأرض المشروع، ونُص في ال

التفرقة بين المواطنين على أساس الدين يخالف الدستور - الدعوى رقم 248 لسنة 30 قضائية "دستورية"

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بجلسة السبت الموافق 6/6/ 2020 - فى الدعوى رقم 248 لسنة 30 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة (276) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، من قصر الدليل الذى يُقبل ويكون حجة على المتهم فى جريمة الزنا على حالة وجوده فى منزل مسلم. وكانت هذه المادة تنص على  أن " الأدلة التى تُقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم". المبدأ: -  التفرقة بين المواطنين على أساس الدين يخالف الدستور : و استندت   المحكمة فى حكمها إلى أن النص المطعون عليه قد شرع حقًا إجرائيًّا لسلطة الاتهام، وللمحكمة الجنائية، فى تحرى أركان جريمة شريك الزوجة الزانية، وإقامة الدليل عليه وفقًا للقواعد العامة، متى وجُدِ فى منزل مسلم، بما مؤداه - بدلالة مفهوم المخالفة - أن يكون ارتكابه الإثم فى منزل غير المسلم غير منتج فى إقامة الدليل على ارتكب الجريمة عينها، إذ يشكل صدر هذه المادة حائلا إجرائيًّا يحول دون