التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

قضايا وتطبيقات عملية مهمة في حق المؤلف - (8)

حق الأبوة : ( حق المؤلف في نسبة مصنفه إليه ) للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إلى مصنفه و في أن يدفع أي اعتداء على هذا الحق: استقرت أحكام محكمة النقض المصرية م ستندة في ذلك إلى نصوص التشريع المنظم لحماية حق المؤلف , علي أحقيه المؤلف في أن ينسب مصنفه إليه ، وعلي اعتبار الاعتداء علي هذا الحق خطأ موجب المسئولية . لذلك , فإن إغفال ذكر اسم المؤلف علي مصنفه يعد من قبيل الخطأ الذي يلتزم مرتكبه بالتوقف عنه ويلزم بتصحيحه من أضرار من جراء ذلك . وفي هذا الصدد فقد ورد قضاء محكمة النقض المصرية في السابع من يناير عام   1987 بنقض حكم محكمة استئناف القاهرة ( المطعون عليه أمامها ) لأنه أخطأ في تطبيق القانون حينما ألغي حكم محكمة أول درجة ( محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ) فيما قضي به من تعويض مؤلف ا النص المسرحي لمسرحية ( المسرحية الشهيرة شاهد ماشافش حاجة للفنان عادل إمام ) وذلك عما أصابه ما من أضرار مادية وأدبية جراء عدم ذكر اسميهما علي وسائل الدعاية والإعلان للمسرحية . ولقد أسندت محكمة النقض المصرية حكمها في نقض الحكم الاستئنافي علي ما ورد به نص الفقرة الأولي من المادة التاسعة من القانون حماية
آخر المشاركات

أحقية العاملين غير المؤهلين فى حساب مدة خبرتهم العملية - الدعوى رقم 114 لسنة 30 قضائية "دستورية"

الدعوى رقم 114 لسنة 30 قضائية "دستورية" المبدأ: أحقية العاملين غير المؤهلين فى حساب مدة خبرتهم العملية : الحكم: عدم دستورية عبارة " وإلا سقط حقه نهائيًّا فى حساب هذه المدة " الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5548 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين غير المؤهلين، المضافة بقراره رقم 33 لسنة 1985 ببعض الأحكام الخاصة بحساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين غير المؤهلين. وكانت هذه الفقرة تنص على أن " وعلى من يعين أو يعاد تعيينه من العاملين غير المؤهلين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار أن يذكر مدة خبرته السابقة فى الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبيه وإلا سقط حقه نهائيًّا فى حساب هذه المدة". واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن النص المطعون فيه يخالف ما أوجبه نص الفقرة الثانية من المادة (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة – بعد استبداله بالقانون رقم 115 لسنة 1983 – من حساب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة

التفرقة بين المواطنين على أساس الدين يخالف الدستور - الدعوى رقم 248 لسنة 30 قضائية "دستورية"

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بجلسة السبت الموافق 6/6/ 2020 - فى الدعوى رقم 248 لسنة 30 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة (276) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، من قصر الدليل الذى يُقبل ويكون حجة على المتهم فى جريمة الزنا على حالة وجوده فى منزل مسلم. وكانت هذه المادة تنص على  أن " الأدلة التى تُقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم". المبدأ: -  التفرقة بين المواطنين على أساس الدين يخالف الدستور : و استندت   المحكمة فى حكمها إلى أن النص المطعون عليه قد شرع حقًا إجرائيًّا لسلطة الاتهام، وللمحكمة الجنائية، فى تحرى أركان جريمة شريك الزوجة الزانية، وإقامة الدليل عليه وفقًا للقواعد العامة، متى وجُدِ فى منزل مسلم، بما مؤداه - بدلالة مفهوم المخالفة - أن يكون ارتكابه الإثم فى منزل غير المسلم غير منتج فى إقامة الدليل على ارتكب الجريمة عينها، إذ يشكل صدر هذه المادة حائلا إجرائيًّا يحول دون

حكم محكمة استئناف القاهرة ـــــ الدائرة التجارية الأولى (السابعة سابقا) - الدعوى رقم 39 لسنة 130 قضائية، تحكيم .

محكمة استئناف القاهرة ـــــ الدائرة التجارية الأولى (السابعة سابقا) جلسة 3 يونيه 2020 ـــــــــــــــــــ الحكم في الدعوى رقم 39 لسنة 130 قضائية، تحكيم ـــــــــ دعوى بطلان حكم تحكيم ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ( 1 ) خلفية واقع النزاع التحكيمي وحكمه ـــــــــــــــــــــــــــــ ( أ ) ـــ النزاع التحكيمي ـــ • بحسب الوارد بحكم التحكيم المطعون فيه، فإنه بناء على قرار وزاري ليبي، أعقبه مباشرة أبرام عقد مؤرخ 8/6/2006، بموجبه عهدت الدولة الليبية إلى الشركة الكويتية محمد عبد المحسن الخرافي إقامة مشروع استثماري سياحي "مشترك" بناحية شاطئ منطقة تاجوراء، بشعبة طرابلس الليبية، وسمى العقد بأنه عقد إيجار قطعة أرض لغرض إقامة ذلك المشروع وذلك طبقا للقانون الليبي الخاص بتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية،وذكر العقد على أن مساحة أرض المشروع تبلغ 24 هتكار (240000 متر مربع) مملوكة للدولة الليبية، وأن قيمته الاستثمارية تبلغ 130 مليون دولا أمريكي، على أن يتم تنفيذه خلال سبع سنوات ونصف سنة، أما مدة الانتفاع (امتياز شركة الخرافي) فتبلغ تسعون سنة تبدأ من تاريخ استلام الشركة لأرض المشروع، ونُص في ال

قضايا وتطبيقات عملية مهمة في حق المؤلف - (7)

المنتج السينمائى نائبا قانونيا عن المؤلفين فى المصنف المشترك مالم يوجد اتفاق مخالف . (قضية فيلم حرب وسلام)   نقض مدنى نوفمبر سنة 1966 مجموعة المكتب الفنى السنة 17 الطعن رقم 231 ص 1638 .   الوقائع : عرضت دار سينما هليوبوليس " فيلم حرب وسلام " وموسيقاه التصويرية للموسيقار الايطالى (جيوفانى روتا)، وأعرض مالك الدار ومديرها عن الالتفات إلى اعتراض جمعية المؤلفين والملحنـيـن "ساسـم " فـى باريـس والتـى يمثلهــا المكتـب المصـرى لحقـوق التأليـف ( حـل محله جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين " ساسيرو" ) على هذا الأداء العلنى دون إذنها الكتابى المسبق . تمسك المالك والمدير لدار العرض بأن لديهما إذنا بالأداء العلنى لموسيقى الفيلم من شركة بارامونت التى تقوم بتوزيع الفيلم ، وأن المكتب المصرى لحقوق التأليف لم يثبت صفته فى المطالبة بحقوق الأداء العلنى عن مؤلف الموسيقى .   ارتضت محكمة أول درجة فى 14 من يونيه / حزيران سنة 1964م   دفاع المالك والمدير ورفضت الدعوى .   طعنت " ساسيرو " بالاستئناف على أساس أن محكمة أول درجة أطلقت نيابة المنتج عن مؤلف الشطر الم

قضايا وتطبيقات عملية مهمة في حق المؤلف - (6)

حق المترجم فى ذكر اسمه قرين أسم المؤلف باعتبار أن المترجم يعتبر مؤلفا للترجمة العربية . (قضية كتاب نهضة مصر)   حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى 29ديسمبر سنة 1990 فى القضية رقم 3465 السنة 88 مدنى .   الوقائع : تعاقدت دار نشر مع أستاذ للأدب الفرنسى بإحدى الجامعات المصرية على ترجمة أحد مؤلفات الكاتب الدكتور أنور عبد الملك وهو كتاب " نهضة مصر " من اللغة الفرنسية – وهى اللغة الاصلية التى ألف بها المصنف – إلى اللغة العربية ، وكافأته على ذلك بمكافأة مالية ، فؤجى المترجم بأن الكتاب ينشر باللغة العربية دون إشارة إلى اسمه ، فطالب بالتعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء هذا الفعل ومنعه من إدارج هذا المصنف ضمن سوابق أعماله ، فضلاً عن جبر ما لحقه من أضرار نفسية من جراء ما حدث .   الحكم : أكدت المحكمة " الحق الأدبى لأستاذ الأدب الفرنسى فى أن يذكر اسمه قرين اسم المؤلف باعتباره مؤلفاً للترجمة العربية " وقضت له بتعويض نقدى عما لحقه من جراء إغفال وضع اسمه على المصنف المترجم إلى اللغة العربية .     حق المؤلف فى تحوير مصنفة ليظهر فى شكل جديد (قضية الخماسية ا