التخطي إلى المحتوى الرئيسي

قضايا وتطبيقات عملية مهمة في حق المؤلف - (7)



المنتج السينمائى نائبا قانونيا عن المؤلفين فى المصنف المشترك مالم يوجد اتفاق مخالف .

(قضية فيلم حرب وسلام) 

نقض مدنى نوفمبر سنة 1966 مجموعة المكتب الفنى السنة 17 الطعن رقم 231 ص 1638 .

 الوقائع :

عرضت دار سينما هليوبوليس " فيلم حرب وسلام " وموسيقاه التصويرية للموسيقار الايطالى (جيوفانى روتا)، وأعرض مالك الدار ومديرها عن الالتفات إلى اعتراض جمعية المؤلفين والملحنـيـن "ساسـم " فـى باريـس والتـى يمثلهــا المكتـب المصـرى لحقـوق التأليـف ( حـل محله جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين " ساسيرو" ) على هذا الأداء العلنى دون إذنها الكتابى المسبق .

تمسك المالك والمدير لدار العرض بأن لديهما إذنا بالأداء العلنى لموسيقى الفيلم من شركة بارامونت التى تقوم بتوزيع الفيلم ، وأن المكتب المصرى لحقوق التأليف لم يثبت صفته فى المطالبة بحقوق الأداء العلنى عن مؤلف الموسيقى .

 ارتضت محكمة أول درجة فى 14 من يونيه / حزيران سنة 1964م  دفاع المالك والمدير ورفضت الدعوى .

 طعنت " ساسيرو " بالاستئناف على أساس أن محكمة أول درجة أطلقت نيابة المنتج عن مؤلف الشطر الموسيقى فى الفيلم وتجاهلت الدليل الذى قدم من أن ذلك المؤلف قد احتفظ للمستأنفة بمباشرة حقوقه المقابلة للأداء العلنى .

 وبات السؤال المطروح هو مدى نيابة المنتج السينمائى عن المؤلف الموسيقى الشريك فى الفيلم السينمائى ؟

 الحكم :

قضت محكمة الاستئناف بأن " .. الإذن الصادر من واضع المصنف الموسيقى بنشر ألحانه فى الفيلم لا يغنى عن الإذن بالأداء العلنى مع فرض أن الأداء العلنى يجرى من خلال عرض الفيلم خصوصاً إذا كان الأصل ( مع عدم وجود اتفاق مخالف ) أن واضع المصنف الموسيقى المشترك فى عضوية جمعية المؤلفين والملحنين وناشر الموسيقى يفوض عادة الجمعية المذكورة فى اقتضاء حقوقه المقابلة للأداء العلنى من أصحاب دور العرض .

 

وبتطبيق ذلك على الدعوى أكدت المحكمة " أن الشهادة الصادرة من شركة بارامونت موزعة الفيلم بالإذن بالأداء العلنى هى شهادة صادرة ممن لا يملك إصدارها حيث لم يثبت أن الشركة الذكورة قد حصلت من منتج الفيلم على مثل هذا الحق أو حتى ما يدل على أن ذلك المخرج كان مفوضاً من المؤلف الموسيقى فى الإذن لأصحاب دور العرض بالأداء العلنى لإنتاجه الموسيقى ، بل العكس مستفاد من تنازل الموسيقار الإيطالى للجمعية الإيطالية ومن ثم للجمعية الفرنسية التى يمثلها المكتب المصرى لحقوق التأليف فى مصر ، وهو ما يعنى التزام مالك دار العرض ومديرها بسداد مقابل عن الأداء العلنى عن الشطر الموسيقى للمستأنفين بوصفهما ممثلين لمؤلفه ، وندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل ليندب أحد خبرائه المحاسبين لتحديد ما يجب تحصيله حال ثبوت عرف يعطى للمستأنفين الحق فى تقاضى ما يطالبون به " .

 

طعن مالك دار العرض مستغلها فى الشق القطعى من الحكم التمهيدى الصادر من محكمة الاستئناف على أساس أن المحكمة قد قطعت بهذا الحكم بمسئوليتها عن سداد حقوق الأداء العلنى دون المنتج السينمائى .

 

وفى 8 من نوفمبر / تشرين الثانى سنة 1966م نقضت محكمة النقض حكم الاستئناف على أساس أن " هدف المشرع بجعل المنتج السينمائى نائباً عن المؤلفين الشركاء " للتوفيق بين مصلحة المؤلفين الذين يشتركون فى المصنف السينمائى ومصلحة المنتج باعتبار أنه هو المنشئ الحقيقى للمصنف " ، ولتحقيق هذا الهدف رأى المشرع من ناحية منع تدخل المؤلفين فى المسائل المالية الخاصة بالشريط لما قد يترتب على تدخلهم من خسارة ، ومن ناحية أخرى حفظ المشرع للمؤلفين حقوقهم الأدبية التى تتصل بنتاجهم الفكرى وحال دون تحكم المنتجين فيهم بما قد يؤدى إلى تشويه مجهودهم ، ولما كان المنتج هو الذى يحمل عبء المصنف السينمائى ومسئوليته من الناحية المالية ، فقد نقل إليه المشرع بالمادة 34 سالفة الذكر حق الاستغلال المقرر أصلاً للمؤلف الذى ينفرد بوضع مصنفه ، وأناب المشرع المنتج عن جميع مؤلفى الحوار ومن قام بتحرير المصنف الأدبى وواضع الموسيقى والمخرج، كما أناب المشرع المنتج محل مؤلفى المصنف السينمائى جميعاً بما فيهم واضع موسيقاه الذى وضعها خصيصاً له فأصبحت مندمجة فيه لينوب عنهم فى ممارسة حق الاستغلال بمضمونه الذى كان مقرراً لهم أصلاً بموجب المادة السادسة من القانون المشار إليه ، وكان من المقرر طبقاً لصريح نص المادة السادسة المذكورة أن حق الاستغلال يتضمن عرض المصنف على الجمهور عرضاً مباشراً بكافة وسائله ، فإن مؤدى ذلك بصدد المصنفات السينمائية أن تنتقل إلى المنتج هذه الصورة من الاستغلال فيعتبر المنتج نائباً عن المؤلفين فى استغلال المصنف السينمائى وعرضه بطريق الأداء العلنى ، وتنصرف نيابته إلى مؤلف الموسيقى التى وضعت خصيصاً للمصنف السينمائى واندمجت فيه ، ولا يغير من هذا النظر التحفظ الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 34 الذى نص فيه على أن حق المنتج فى استغلال الشريط باعتباره نائباً عن مؤلفى المصنف يكون " دون إخلال بحقوق مؤلفى المصنفات الأدبية والموسيقية المقتبسة " ذلك أن هذا التحفظ  وقد تعلق بمؤلفى المصنفات المقتبسة فهم وحدهم الذين لهم حق التمسك به وبعدم تعدى نيابة المنتج إليهم ، وإذ لم يشترك هؤلاء فى المصنف السينمائى بالمعنى الذى قصده المشرع فى المادة 31 التى تضمنت اعتبار مؤلف الموسيقى الموسيقى الذى يقوم بوضعها خصيصاً لمصنف السينمائى مشتركاً فيه ، فان مفاد ذلك أن يبقى حكم المادة 34 قائماً باعتبار المنتج نائباً عن مؤلف الموسيقى التى وضعت خصيصاً للمصنف واندمجت فى عرض الشريط واستغلاله ، لما كان ذلك الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر واعتبر نيابة المنتج عن مؤلف الموسيقى الذى وضع خصيصاً للمصنف السينمائى لا تسلب حق هذا الأخير فى استغلال مصنفه بطريق الأداء العلنى ، ورتب على ذلك أحقية المطعون ضدهما بصفتهما فى اقتضاء الأداء العلنى لموسيقى فيلم ( حرب وسلام ) لمصلحة مؤلف هذه الموسيقى باعتباره عضواً فى الجمعية التى يمثلانها فإن الحكم المطعون فيه ـ والحال هذه ـ يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه ، ولما كانت المادة 34 السالف الإشارة إليها وإن أنابت المنتج عن مؤلفى المصنف السينمائى فى نشر الفيلم واسغلاله إلا أنها فى فقرتها الأخيرة أجازت أن يتم الاتفاق على خلاف ذلك ، كأن يتفق مؤلف المصنف الموسيقى مع المنتج على أن يحتفظ الأول بحقه فى الأداء العلنى وهو ما تمسك به المطعون ضدهما أمام محكمة الموضوع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه القانون على النحو المتقدم فقد حجب نفسه عن بحث هذا الدفاع " .


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حكم محكمة النقض الخاص بحجية التوقيع الالكتروني في الاثبات

الطعن رقم ١٧٦٨٩ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر التجارية - جلسة 2020/3/10 العنوان :  الرسائل الإلكترونية . ماهيتها. الموجز :  حجية الرسائل الإلكترونية في الإثبات . لا يجوز جحدها وطلب تقديم أصولها . يجوز فقط المبادرة إلى الادعاء بتزويرها . أساس ذلك؟ القاعدة : ولئن كانت الكتابة على الورق هي الأصل الغالب، إلا أن المحرر لم يكن في أي وقت مقصورًا على ما هو مكتوب على ورق وحده، وكل ما يتطلبه المشرع للإثبات هو ثبوت نسبة المحرر إلى صاحبه، فلا ارتباط قانونًا بين فكرة الكتابة والورق، ولذلك لا يُشترط أن تكون الكتابة على ورق بالمفهوم التقليدي ومذيلة بتوقيع بخط اليد، وهو ما يوجب قبول كل الدعامات الأخرى – ورقية كانت أو إلكترونية أو أيًا كانت مادة صنعها – في الإثبات. البريد الإلكتروني ( e - mail ) هو وسيلة لتبادل الرسائل الإلكترونية بين الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الإلكترونية من أجهزة كمبيوتر أو هواتف محمولة أو غيرها، تتميز بوصول الرسائل إلى المرسل إليهم في وقت معاصر لإرسالها من مُرسِلها أو بعد برهة وجيزة، عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أيًا كانت وسيلة طباعة مستخرج منها في مكان تل

حكم محكمة استئناف القاهرة ـــــ الدائرة التجارية الأولى (السابعة سابقا) - الدعوى رقم 39 لسنة 130 قضائية، تحكيم .

محكمة استئناف القاهرة ـــــ الدائرة التجارية الأولى (السابعة سابقا) جلسة 3 يونيه 2020 ـــــــــــــــــــ الحكم في الدعوى رقم 39 لسنة 130 قضائية، تحكيم ـــــــــ دعوى بطلان حكم تحكيم ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ( 1 ) خلفية واقع النزاع التحكيمي وحكمه ـــــــــــــــــــــــــــــ ( أ ) ـــ النزاع التحكيمي ـــ • بحسب الوارد بحكم التحكيم المطعون فيه، فإنه بناء على قرار وزاري ليبي، أعقبه مباشرة أبرام عقد مؤرخ 8/6/2006، بموجبه عهدت الدولة الليبية إلى الشركة الكويتية محمد عبد المحسن الخرافي إقامة مشروع استثماري سياحي "مشترك" بناحية شاطئ منطقة تاجوراء، بشعبة طرابلس الليبية، وسمى العقد بأنه عقد إيجار قطعة أرض لغرض إقامة ذلك المشروع وذلك طبقا للقانون الليبي الخاص بتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية،وذكر العقد على أن مساحة أرض المشروع تبلغ 24 هتكار (240000 متر مربع) مملوكة للدولة الليبية، وأن قيمته الاستثمارية تبلغ 130 مليون دولا أمريكي، على أن يتم تنفيذه خلال سبع سنوات ونصف سنة، أما مدة الانتفاع (امتياز شركة الخرافي) فتبلغ تسعون سنة تبدأ من تاريخ استلام الشركة لأرض المشروع، ونُص في ال

التفرقة بين المواطنين على أساس الدين يخالف الدستور - الدعوى رقم 248 لسنة 30 قضائية "دستورية"

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بجلسة السبت الموافق 6/6/ 2020 - فى الدعوى رقم 248 لسنة 30 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة (276) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، من قصر الدليل الذى يُقبل ويكون حجة على المتهم فى جريمة الزنا على حالة وجوده فى منزل مسلم. وكانت هذه المادة تنص على  أن " الأدلة التى تُقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم". المبدأ: -  التفرقة بين المواطنين على أساس الدين يخالف الدستور : و استندت   المحكمة فى حكمها إلى أن النص المطعون عليه قد شرع حقًا إجرائيًّا لسلطة الاتهام، وللمحكمة الجنائية، فى تحرى أركان جريمة شريك الزوجة الزانية، وإقامة الدليل عليه وفقًا للقواعد العامة، متى وجُدِ فى منزل مسلم، بما مؤداه - بدلالة مفهوم المخالفة - أن يكون ارتكابه الإثم فى منزل غير المسلم غير منتج فى إقامة الدليل على ارتكب الجريمة عينها، إذ يشكل صدر هذه المادة حائلا إجرائيًّا يحول دون