التخطي إلى المحتوى الرئيسي

قضايا وتطبيقات عملية مهمة في حق المؤلف - (6)


حق المترجم فى ذكر اسمه قرين أسم المؤلف باعتبار أن المترجم يعتبر مؤلفا للترجمة العربية .

(قضية كتاب نهضة مصر) 

حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى 29ديسمبر سنة 1990 فى القضية رقم 3465 السنة 88 مدنى .

 الوقائع :

تعاقدت دار نشر مع أستاذ للأدب الفرنسى بإحدى الجامعات المصرية على ترجمة أحد مؤلفات الكاتب الدكتور أنور عبد الملك وهو كتاب " نهضة مصر " من اللغة الفرنسية وهى اللغة الاصلية التى ألف بها المصنف إلى اللغة العربية ، وكافأته على ذلك بمكافأة مالية ، فؤجى المترجم بأن الكتاب ينشر باللغة العربية دون إشارة إلى اسمه ، فطالب بالتعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء هذا الفعل ومنعه من إدارج هذا المصنف ضمن سوابق أعماله ، فضلاً عن جبر ما لحقه من أضرار نفسية من جراء ما حدث .

 الحكم :

أكدت المحكمة " الحق الأدبى لأستاذ الأدب الفرنسى فى أن يذكر اسمه قرين اسم المؤلف باعتباره مؤلفاً للترجمة العربية " وقضت له بتعويض نقدى عما لحقه من جراء إغفال وضع اسمه على المصنف المترجم إلى اللغة العربية .

  

حق المؤلف فى تحوير مصنفة ليظهر فى شكل جديد

(قضية الخماسية الإذاعية غرام فى الطريق الزراعى) 

حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية 26 يناير سنة 1975 فى القضية رقم 2095 السنة 1971 .

 الوقائع :

اتفق المؤلف ( يوسف عبد الخالق عوف ) مع إذاعة البرنامج العام على تأليف تمثيلة إذاعية من خمس حلقات ( خماسية ) بعنوان غرام فى الطريق الزراعى لتذاع فى الفترة من السبت 27 من سبتمبر / أيلول سنة 1969م حتى الأربعاء الأول من أكتوبر / تشرين الأول سنة 1969م ، وتنازل المؤلف بموجب هذا العقد عن حق استغلال التمثيلية ، بجميع صوره ، ثم أغراه نجاح الخماسية الإذاعية بتحويلها إلى فيلم سينمائى فأقامت الإذاعية دعواها ضده على سند من القول بأنها مالكة المصنف بموجب عقد الاستغلال الموقع معه واستهدفت بدعواها التعويض عما لحقها من أضرار نتيجة استغلال المصنف عدواناً واغتصاباً وهو ما أدى فيما تدعى إلى انفضاض الجمهور عن التمثيلية ، وقدرت الإذاعة قيمة الضرر الذى لحقها بمبلغ ألفى جنيه .

 تمسك المدعى عليه بأنه قام بتحوير الخماسية الإذاعية إلى فيلم سينمائى بعد إذاعتها ، وأن منعه من معالجة مصنفه سينمائياً فيه افتئات على حقه كمؤلف لأن الإعداد السينمائى " يعد ابتكاراً جديداً " لا يشمله العقد المحرر مع المدعية ( الإذاعة المصرية ) .

 الحكم :

أعطت المحكمة الحق للمؤلف ورفضت دعوى الإذاعة ، وكان سند الحكم فى ذلك أن " للمؤلف الحق فى استغلال مصنفه وأن القانون صريح فى أن نقل أى حق لا يترتب عليه مباشرة أى حق أخر ، وأن المشرع حرص على أن يكون محل التصرف محدداً صراحة وبالتفصيل مع بيان مداه ، ووسيلته والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه ، وهو ما يقتضى أن " يكون للمؤلف الحق فى التحوير ليظهر المؤلف فى شكل جديد وهو الشكل السينمائى ، وانتهت المحكمة إلى " أن الشكل المحور يختلف عن الشكل المتعاقد عليه مع المدعى ، ومن ثم يكون الحق فى الاستغلال ثابتاً للمؤلف لا سيما وأن المشرع جعل الحق فى التحوير مادة منفصلة فى القانون عن الحق فى الاستغلال وهو ما يؤكد أحقية المؤلف وحده فى التحوير " 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حكم محكمة النقض الخاص بحجية التوقيع الالكتروني في الاثبات

الطعن رقم ١٧٦٨٩ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر التجارية - جلسة 2020/3/10 العنوان :  الرسائل الإلكترونية . ماهيتها. الموجز :  حجية الرسائل الإلكترونية في الإثبات . لا يجوز جحدها وطلب تقديم أصولها . يجوز فقط المبادرة إلى الادعاء بتزويرها . أساس ذلك؟ القاعدة : ولئن كانت الكتابة على الورق هي الأصل الغالب، إلا أن المحرر لم يكن في أي وقت مقصورًا على ما هو مكتوب على ورق وحده، وكل ما يتطلبه المشرع للإثبات هو ثبوت نسبة المحرر إلى صاحبه، فلا ارتباط قانونًا بين فكرة الكتابة والورق، ولذلك لا يُشترط أن تكون الكتابة على ورق بالمفهوم التقليدي ومذيلة بتوقيع بخط اليد، وهو ما يوجب قبول كل الدعامات الأخرى – ورقية كانت أو إلكترونية أو أيًا كانت مادة صنعها – في الإثبات. البريد الإلكتروني ( e - mail ) هو وسيلة لتبادل الرسائل الإلكترونية بين الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الإلكترونية من أجهزة كمبيوتر أو هواتف محمولة أو غيرها، تتميز بوصول الرسائل إلى المرسل إليهم في وقت معاصر لإرسالها من مُرسِلها أو بعد برهة وجيزة، عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أيًا كانت وسيلة طباعة مستخرج منها في مكان تل

حكم محكمة استئناف القاهرة ـــــ الدائرة التجارية الأولى (السابعة سابقا) - الدعوى رقم 39 لسنة 130 قضائية، تحكيم .

محكمة استئناف القاهرة ـــــ الدائرة التجارية الأولى (السابعة سابقا) جلسة 3 يونيه 2020 ـــــــــــــــــــ الحكم في الدعوى رقم 39 لسنة 130 قضائية، تحكيم ـــــــــ دعوى بطلان حكم تحكيم ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ( 1 ) خلفية واقع النزاع التحكيمي وحكمه ـــــــــــــــــــــــــــــ ( أ ) ـــ النزاع التحكيمي ـــ • بحسب الوارد بحكم التحكيم المطعون فيه، فإنه بناء على قرار وزاري ليبي، أعقبه مباشرة أبرام عقد مؤرخ 8/6/2006، بموجبه عهدت الدولة الليبية إلى الشركة الكويتية محمد عبد المحسن الخرافي إقامة مشروع استثماري سياحي "مشترك" بناحية شاطئ منطقة تاجوراء، بشعبة طرابلس الليبية، وسمى العقد بأنه عقد إيجار قطعة أرض لغرض إقامة ذلك المشروع وذلك طبقا للقانون الليبي الخاص بتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية،وذكر العقد على أن مساحة أرض المشروع تبلغ 24 هتكار (240000 متر مربع) مملوكة للدولة الليبية، وأن قيمته الاستثمارية تبلغ 130 مليون دولا أمريكي، على أن يتم تنفيذه خلال سبع سنوات ونصف سنة، أما مدة الانتفاع (امتياز شركة الخرافي) فتبلغ تسعون سنة تبدأ من تاريخ استلام الشركة لأرض المشروع، ونُص في ال

التفرقة بين المواطنين على أساس الدين يخالف الدستور - الدعوى رقم 248 لسنة 30 قضائية "دستورية"

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بجلسة السبت الموافق 6/6/ 2020 - فى الدعوى رقم 248 لسنة 30 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة (276) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، من قصر الدليل الذى يُقبل ويكون حجة على المتهم فى جريمة الزنا على حالة وجوده فى منزل مسلم. وكانت هذه المادة تنص على  أن " الأدلة التى تُقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم". المبدأ: -  التفرقة بين المواطنين على أساس الدين يخالف الدستور : و استندت   المحكمة فى حكمها إلى أن النص المطعون عليه قد شرع حقًا إجرائيًّا لسلطة الاتهام، وللمحكمة الجنائية، فى تحرى أركان جريمة شريك الزوجة الزانية، وإقامة الدليل عليه وفقًا للقواعد العامة، متى وجُدِ فى منزل مسلم، بما مؤداه - بدلالة مفهوم المخالفة - أن يكون ارتكابه الإثم فى منزل غير المسلم غير منتج فى إقامة الدليل على ارتكب الجريمة عينها، إذ يشكل صدر هذه المادة حائلا إجرائيًّا يحول دون