حق الأبوة : ( حق المؤلف في نسبة مصنفه إليه ) للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إلى مصنفه و في أن يدفع أي اعتداء على هذا الحق: استقرت أحكام محكمة النقض المصرية م ستندة في ذلك إلى نصوص التشريع المنظم لحماية حق المؤلف , علي أحقيه المؤلف في أن ينسب مصنفه إليه ، وعلي اعتبار الاعتداء علي هذا الحق خطأ موجب المسئولية . لذلك , فإن إغفال ذكر اسم المؤلف علي مصنفه يعد من قبيل الخطأ الذي يلتزم مرتكبه بالتوقف عنه ويلزم بتصحيحه من أضرار من جراء ذلك . وفي هذا الصدد فقد ورد قضاء محكمة النقض المصرية في السابع من يناير عام 1987 بنقض حكم محكمة استئناف القاهرة ( المطعون عليه أمامها ) لأنه أخطأ في تطبيق القانون حينما ألغي حكم محكمة أول درجة ( محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ) فيما قضي به من تعويض مؤلف ا النص المسرحي لمسرحية ( المسرحية الشهيرة شاهد ماشافش حاجة للفنان عادل إمام ) وذلك عما أصابه ما من أضرار مادية وأدبية جراء عدم ذكر اسميهما علي وسائل الدعاية والإعلان للمسرحية . ولقد أسندت محكمة النقض المصرية حكمها في نقض الحكم الاستئنافي علي ما ورد به نص الفقرة الأولي من المادة التاسعة من القانون حماية
الدعوى رقم 114 لسنة 30 قضائية "دستورية" المبدأ: أحقية العاملين غير المؤهلين فى حساب مدة خبرتهم العملية : الحكم: عدم دستورية عبارة " وإلا سقط حقه نهائيًّا فى حساب هذه المدة " الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5548 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين غير المؤهلين، المضافة بقراره رقم 33 لسنة 1985 ببعض الأحكام الخاصة بحساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين غير المؤهلين. وكانت هذه الفقرة تنص على أن " وعلى من يعين أو يعاد تعيينه من العاملين غير المؤهلين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار أن يذكر مدة خبرته السابقة فى الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبيه وإلا سقط حقه نهائيًّا فى حساب هذه المدة". واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن النص المطعون فيه يخالف ما أوجبه نص الفقرة الثانية من المادة (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة – بعد استبداله بالقانون رقم 115 لسنة 1983 – من حساب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة