التخطي إلى المحتوى الرئيسي

قضايا وتطبيقات عملية مهمة في حق المؤلف - (5)


الحقوق المالية للمؤلفين:-

المبدأ الأول :- الدراسات التحليلية والاقتباسات القصيرة التى تستهدف النقد أو المناقشة أو الإخبار لا تنطوى على اعتداء على حق المؤلف مالم يقم الدليل على أن مجريها قد اشترك فى عملية نشرها أى فى الاستغلال المالى للمصنف .

(قضية كتاب الإسلام وأصول الحكم) 

نقض مدنى نوفمبر سنة 1988 مجموعة المكتب الفنى السنة39 طعن رقم 199 ص 1183 .

 الوقائع :

فؤجى ورثة الشيخ على عبد الرازق مؤلف كتاب ( الإسلام وأصول الحكم ) بنشر مصنف مورثهم للتداول بمعرفة ناقد أدبى ومؤسسة الأهرام والمؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت دون سبق الحصول على إذن كتابى منهم ، فلجأوا إلى القضاء طلباً للتعويض .

 صدر حكم أول درجة بإلزام المدعى عليهم متضامنين بتعويض الورثة بمبلغ 10.700 جنيه يقسم بالتساوى فيما بينهم.

 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به على المستأنفة مؤسسة الأهرام وبعدم قبول الدعوى قبلها لرفعها على غير ذى صفة ، وفى الاستئناف الثانى برفض وتأييد الحكم المستأنف .

 طعن الناقد الأدبى بطريق النقض ، ونعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال ذلك أنه أقام قضاءه على أنه اشترك مع المطعون ضدهما الأخيرين فى نشر المؤلف المشار إليه دون إذن من ورثة مؤلفه فى حين أنه تمسك فى دفاعه بأن دوره كان مقصوراً على عمل مباح وهو مجرد إعداد دراسة نقدية عرض خلالها للظروف السياسية والاجتماعية التى صدر فيها المؤلف ، وقد طرح الحكم هذا الدفاع بالرغم من ثبوته بتقريرى الخبيرين المندوبين ( أستاذة الأدب العربى الدكتورة سهير القلماوى وأحد خبراء وزارة العدل ).

 الحكم :

نقضت المحكمة الحكم وأبرأت ساحة الطاعن بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عليه وفى الموضوع برفض الدعوى قبله على أساس أن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ، فلم ترده إليها مرة أخرى كما تجرى القاعدة ، وأسندت حكمها إلى نص المادة 13 من قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954م الذى يشير إلى أنه " لا يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة إذا قصد بها النقد أو المناقشة أو الإخبار ما دامت تشير إلى المصنف وأسم المؤلف إذا كان معروفاً ، وما ورد فى المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون من أنه " جاء بقيود على حق المؤلف يبررها الصالح العام لأن للهيئة الاجتماعية حقاً فى تيسير سبل الثقافة والتزود من ثمار العقل البشرى فلا تحول دون بلوغ هذه الغاية حقوق مطلقة للمؤلفين ، ذلك لأن الأجيال الإنسانية المتعاقبة تساهم عادة بما تخلفه من آثار فى تكوين المؤلفات " يدل على أن الدراسات التحليلية والاقتباسات القصيرة التى تستهدف النقد أو المناقشة أو الإخبار هى من الأعمال المباحة للكافة ولا تنطوى على اعتداء على حق النشر ، ومن ثم لا تستلزم موافقة المؤلف أو ورثته على نشرها ، وكان مجرد القيام بها لا يعد اشتراكاً فى الاعتداء على حق النشر ما لم يقم دليل على أن كاتبها قد اشترك فى عملية النشر ذاتها أى فى الاستغلال المادى أو المالى للمصنف حسبما عرفتها به المذكرة الإيضاحية المشار إليها لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقريرى الخبيرين المقدمين فى الدعوى أن دور الناقد الطاعن اقتصر على مجرد توضيح الملابسات السياسية والاجتماعية التى ظهر فيها الكتاب ، وعلى تقديم دراسة تخدم القارئ العربى لم تخرج عن حدود النقد المتعارف عليه وأنه تقاضى من مجلة الطليعة نظير ذلك عشرة جنيهات ومن المؤسسة المطعون ضدها الرابع مائة وخمسين جنيهاً مما مفاده أنه لم يكن هو الناشر ولا كان شريكاً فى النشر ، وإنما تقاضى أجر ما قدمه من دراسة تحليلية علمية مجردة عن عملية النشر ذاتها وتعد من الأعمال المباحة بالمعنى سالف الذكر ، فإنه لما كان ذلك كذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف  هذا النظر -  وأقام قضاءه على أن الطاعن بما أعده من دراسة تحليلية قد اشترك مع المطعون ضدهما الأخيرين فى نشر المصنف سالف البيان بغير إذن من الورثة فإنه يكون خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه فساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقى أوجه الطعن .

المبدأ الثانى:- العبرة فى علانية الاداء ليست بنوع أوصفه المكان المقام فيه الاجتماع أو الحفل الذى يحصل فيه هذا الاداء وأنما بالصفات الذاتية لذلك الاجتماع أو الحفل :

( قضية فندق سان استيفانو ).

( نقص مدنى 25فبراير سنة 1965 مجموعة المكتب الفنى السنة 16 الطعن رقم 36 ص 227 ) .

 الوقائع :

أسسـت الشركـة المالكـة لفندق سان استيفانو بالإسكندرية " ملهى " بالفندق أطلقت عيه أسم " سان ستيفانو نايت كلوب " ، وتمسكت بأن هذا النادى هو ناد خاص لا يرتاده غير أعضائه ومن يدعونهم من أصدقائهم ولا تتوافر فيه من ثم العلانية التى هى شرط لاستحقاق المقابل عن أداء المصنفات الموسيقية التى تعزف فيه ، تمسك المكتب المصرى لحقوق التأليف وجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين " ساسيرو " باعتبارها خلفاً خاصاً للمؤلفين والملحنين الأعضاء فيها بأن العلانية متوافرة لأن الملهى يستغل استغلالاً تجارياً كمحل عام وأن ارتياده غير مقصور على أعضائه بل يشمل غيرهم من الزوار والعملاء ، وأن إطلاق أسم " ناد خاص " عليه لا ينفى عن حفلاته صفة العمومية حيث يرتاده عملاء عاديون يسمح لهم بالدخول بغير إجراءات سوى التوقيع على ورقة عضوية مزعومة لتغطية موقف الملهى تجاه جهات الإدارة ودللت " ساسيرو " على صحة ما تتمسك به بالنشرات العديدة التى يعلن فيها النادى فى الصحف السيارة عن برامج حفلاته اليومية المنوعة ويدعو فيها الجمهور إلى حجز محلات مقدماً ، وأشير فى بعض النشرات إلى أن الدخول حر ومباح للجمهور ، كما تضمنت المادة نفسها دعوة لرواد الكازينو عامة بأن يكملوا سهراتهم فى ناديه الليلى .

صدر حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية فى 14من يناير / كانون الثانى سنة 1956م برفض الدعوى على اساس أن هذا النادى خاص .

 ولم يلق هذا الحكم قبولاً من المدعيين ، فاستانفوه برقم 105 لسنة 15 قضائية تجارى ورددا فى استئنافهما دفاعهما السابق ، فقضت محكمة استئناف الإسكندرية فى 7 من إبريل / نيسان سنة 1960م بتأييد الحكم المستأنف ، فطعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض على أساس أنه أخطأ فى تطبيق، القانون ذلك أنه أحال فى أسبابه إلى أسباب الحكم الابتدائى التى تقوم على انتفاء ركن العلانية فى الأداء المطالب بمقابل حقوق التأليف والتلحين عنه وذلك على أساس أن نادى سان استيفانو الليلى يعتبر بحسب قانون إنشائه وتنظيمه محلاً خاصاً مع أنه ليس هناك تلازم بين الصفة الخاصة للنادى أو الغرض من إنشائه وبين صفة الحفلات التى يحييها وتؤدى فيها بعض المصنفات الموسيقية والغنائية، فليس ثمة ما يمنع من أن يقيم ناد خاص حفلات عامة بمعنى الكلمة لا يقتصر حضورها على أعضائه وأصدقائهم وضيوفهم بل يتاح لغيرهم من الجمهور حضورها بمقابل أو بدونه ، وفى هذه الحالة فإن أى أداء لمصنفات موسيقية أو غنائية يحصل فى مثل هذا الحفل أو يعتبر أداءً علينا يستحق عنه المقابل لحق المؤلف .

 الحكم :

نقضت المحكمة الحكم الاستئنافى وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف " لعدم تكامل العناصر اللازمة لتقدير التعويض أمامها " حيث كانت قد رأت أن الموضوع غير صالح للحكم فيه وكانت الحيثيات كالآتى :-

"ولما كانت العبرة فى علانية الأداء المتعلق بإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف من المصنفات المشمولة بالحماية ليست بنوع أو صفة المكان المقام فيه الاجتماع أو الحفل الذى يحصل فيه هذا الأداء وأنما بالصفات الذاتية لذلك الاجتماع أو الحفل فإذا توافرت صفة العمومية كان الأداء علنياً ولو كان المكان الذى أنعقد فيه علينا الاجتماع خاصا بطبيعته أو بحسب قانون إنشائه ، ولا تلازم بين صفة المكان وصفة الاجتماع من حيث الخصوصية والعمومية ، إذ قد يقام حفل عام فى مكان خاص لمناسبة ما تستدعى السماح للجمهور بحضوره ، كما قد يحصل العكس فيؤجر مكان عام لعقد اجتماع خاص ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مناط الفصل فى علانية وعدم علانية الأداء موضوع المطالبة هو ما إذا كان نادى سان استيفانو الليلى الذى بوشر فيه الأداء المطالب بمقابل حق المؤلف عنه يعتبر نادياً خاصاً أو عاماً ورتب انتفاء العلانية عن ذلك الأداء على مجرد كون هذا النادى يعتبر نادياً خاصاً طبقاً لقانون إنشائه وتنظيمه وخضوعه لأحكام القانون الخاص بالنوادى الخصوصية فإن الحكم يكون قد أخطأ فى القانون " .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حكم محكمة النقض الخاص بحجية التوقيع الالكتروني في الاثبات

الطعن رقم ١٧٦٨٩ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر التجارية - جلسة 2020/3/10 العنوان :  الرسائل الإلكترونية . ماهيتها. الموجز :  حجية الرسائل الإلكترونية في الإثبات . لا يجوز جحدها وطلب تقديم أصولها . يجوز فقط المبادرة إلى الادعاء بتزويرها . أساس ذلك؟ القاعدة : ولئن كانت الكتابة على الورق هي الأصل الغالب، إلا أن المحرر لم يكن في أي وقت مقصورًا على ما هو مكتوب على ورق وحده، وكل ما يتطلبه المشرع للإثبات هو ثبوت نسبة المحرر إلى صاحبه، فلا ارتباط قانونًا بين فكرة الكتابة والورق، ولذلك لا يُشترط أن تكون الكتابة على ورق بالمفهوم التقليدي ومذيلة بتوقيع بخط اليد، وهو ما يوجب قبول كل الدعامات الأخرى – ورقية كانت أو إلكترونية أو أيًا كانت مادة صنعها – في الإثبات. البريد الإلكتروني ( e - mail ) هو وسيلة لتبادل الرسائل الإلكترونية بين الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الإلكترونية من أجهزة كمبيوتر أو هواتف محمولة أو غيرها، تتميز بوصول الرسائل إلى المرسل إليهم في وقت معاصر لإرسالها من مُرسِلها أو بعد برهة وجيزة، عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أيًا كانت وسيلة طباعة مستخرج منها في مكان تل

حكم محكمة استئناف القاهرة ـــــ الدائرة التجارية الأولى (السابعة سابقا) - الدعوى رقم 39 لسنة 130 قضائية، تحكيم .

محكمة استئناف القاهرة ـــــ الدائرة التجارية الأولى (السابعة سابقا) جلسة 3 يونيه 2020 ـــــــــــــــــــ الحكم في الدعوى رقم 39 لسنة 130 قضائية، تحكيم ـــــــــ دعوى بطلان حكم تحكيم ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ( 1 ) خلفية واقع النزاع التحكيمي وحكمه ـــــــــــــــــــــــــــــ ( أ ) ـــ النزاع التحكيمي ـــ • بحسب الوارد بحكم التحكيم المطعون فيه، فإنه بناء على قرار وزاري ليبي، أعقبه مباشرة أبرام عقد مؤرخ 8/6/2006، بموجبه عهدت الدولة الليبية إلى الشركة الكويتية محمد عبد المحسن الخرافي إقامة مشروع استثماري سياحي "مشترك" بناحية شاطئ منطقة تاجوراء، بشعبة طرابلس الليبية، وسمى العقد بأنه عقد إيجار قطعة أرض لغرض إقامة ذلك المشروع وذلك طبقا للقانون الليبي الخاص بتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية،وذكر العقد على أن مساحة أرض المشروع تبلغ 24 هتكار (240000 متر مربع) مملوكة للدولة الليبية، وأن قيمته الاستثمارية تبلغ 130 مليون دولا أمريكي، على أن يتم تنفيذه خلال سبع سنوات ونصف سنة، أما مدة الانتفاع (امتياز شركة الخرافي) فتبلغ تسعون سنة تبدأ من تاريخ استلام الشركة لأرض المشروع، ونُص في ال

التفرقة بين المواطنين على أساس الدين يخالف الدستور - الدعوى رقم 248 لسنة 30 قضائية "دستورية"

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بجلسة السبت الموافق 6/6/ 2020 - فى الدعوى رقم 248 لسنة 30 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة (276) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، من قصر الدليل الذى يُقبل ويكون حجة على المتهم فى جريمة الزنا على حالة وجوده فى منزل مسلم. وكانت هذه المادة تنص على  أن " الأدلة التى تُقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم". المبدأ: -  التفرقة بين المواطنين على أساس الدين يخالف الدستور : و استندت   المحكمة فى حكمها إلى أن النص المطعون عليه قد شرع حقًا إجرائيًّا لسلطة الاتهام، وللمحكمة الجنائية، فى تحرى أركان جريمة شريك الزوجة الزانية، وإقامة الدليل عليه وفقًا للقواعد العامة، متى وجُدِ فى منزل مسلم، بما مؤداه - بدلالة مفهوم المخالفة - أن يكون ارتكابه الإثم فى منزل غير المسلم غير منتج فى إقامة الدليل على ارتكب الجريمة عينها، إذ يشكل صدر هذه المادة حائلا إجرائيًّا يحول دون