من حيث حقوق المؤلفين :-
أ – الحقوق الأدبية:
المبدأ الأول :- للمؤلف وحده دون سواه – تحديد زمان وطريقة نشر مصنفه لأول مرة :
(قضية مطعم المشربية)
حكمت محكمة
الجيزة الابتدائية فى 22 مايو سنة 1991 القضية رقم 8610 لسنة 1989 مدنى كلى الجيزة
.
فوجئت جمعية
المؤلفين والملحنين والناشرين " ساسيرو " بأحد المطاعم ويدعى المشربية
يقوم باستعمال المصنفات الموسيقية والغنائية المصرية والأجنبية والداخلة فى نطاق
حماية جمعيات المؤلفين والملحنين فى أنحاء العالم وذلك عن طريق أداء بعازفين وأخر
مسجل بتسجيلات صوتية . وإزاء فشل محاولات الجمعية فى الحصول على حقوقها رضاء رفعت
دعواها إلى القضاء مطالبة بها.
انحصر دفاع المدعى عليه فى عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة حيث أن المختصم ليس هو المدير المسئول .
قضت المحكمة بعد
أن أكدت أنعقاد الخصومة صحيحة بإدخال المدير المسئول بأحقية المؤلف وحده فى تقرير
نشر مصنفه وبررت ذلك بأنه " ما نصت عليه تلك المادة هو من أهم مشتملات الحق
الأدبى للمؤلف ، فالمؤلف وحده دون سواه الذى يحدد ما إذا كان مصنعه قد تم وأصبح
قابلاً للنشر ، وهو الذى يختار الوقت الذى ينشره فيه ويعين طريقة النشر فالمصنف هو
نتاج فكره ولصيق لشخصه وقد لا يرضى عنه فيؤثر ألا ينشره ومن ثم لا يجوز لأحد أن
يجبره على نشره ، وإذا رضى عن عمله وقرر نشره فقد يختاران بنشره فى وقت معين يكون
فى نظره هو أنسب الأوقات لنشره فى معرض أو بيعه إلى شخص معين أو يهديه إياه ،
وهكذا يكون للمؤلف الحرية التامة فى اختيار وقت النشر ، وله كذلك أن يعين طريقة
النشر وقد يختار أن يهدى مصنفه لصفوة مختارة من الناس دون أن يعرضه على الجمهور
للبيع " .
المبدأ
الثانى:- وجوب
ذكر أسم المؤلف قرين مصنفه كلما ذكر هذا المصنف ولو لم يوجد اتفاق على ذلك .
(قضية مسرحية شاهد ما شفش حاجة)
نقض مدنى 7 يناير سنة 1987 مجموعة المكتب الفنى السنة 38 الطعن رقم 21 ص 78
.
تعاقد مؤلفان مع
فرقة مسرحية على استغلال قصتهما " شاهد ما شفش حاجة " ( سهرة إذاعية
أعدت بداية بعنوان حدوتة الأرنب سفروت ) – وهى مسرحية تصور
محنة مقدم برامج أطفال يتهم فى جريمة قتل ثم تتبين براءته – وذلك نظير مقابل مالى ، وارتضيا بتواضع هذا
المقابل طمعا فى الشهرة بذكر اسميهما إلى جوار اسم بطل الفرقة المسرحية ( عادل
أمام ) ولدى طرح المصنف للتداول فوجئا بأن اسميهما غير واردين فى وسائل الدعاية
بالمخالفة لقانون حماية حق المؤلف ، فأقاما دعواهما امام محكمة جنوب القاهرة
الأبتدائية بطلب الحكم لهما بمبلغ ستين الف جنية مصرى على سبيل التعويض عما لحقهما
من أضرار أدبية ومالية من جراء قيام فرقة مسرحية بعرض مسرحيتهما " حدودة
الأرنب سفروت " –
والتى تحولت فيما
بعد إلى " شاهد ما شفش حاجة " – حيث أغفلت هذه
الفرقة أسميهما في مواد الدعاية من إعلانات ، وأشارا إلى أنهما لم يحصلا إلا على
ثلاثمائة جنية مصرى فقط لا غير نظير منح الفرقة الحق فى العرض المسرحى ، وروعى فى
تقدير هذا المبلغ الزهيد أنه باكورة إنتاجهما الذى سيعمم اسميهما فى ذهن الجمهور
كمؤلفين مسرحيين وهو ما لم يتحقق نتيجة مسلك إدارة الفرقة المسرحية .
لبت محكمة أول
درجة طلب المدعين من حيث المبدأ وحكمت لهما بتعويض قدرة عشرة آلاف جنية مصرى عما
لحقهما من أضرار ادبية ومالية , وهو حكم لم يلق قبولا من طرفى الدعوى وفى
الأستئناف كان للمحكمة رأى أخر فرفضت الدعوى كليا مرتضية دفاع الفرقة المسرحية بأن
المؤلفين لم يشترطا على الفرقة كتابة اسميهما على مواد الدعاية والإعلانات ، ولم
تعتد بمطالبة المؤلفين المتكررة للفرقة بتدارك هذا الأمر وهو ما ثبت بمحضر حرر
بقسم شرطة " عابدين " إثباتا للحالة .
المبدأ الثالث :-
للمؤلف وحده الحق فى إدخال ما يرى من تعديل أو تحوير على مصنفه ولا يجوز لغيره
إجراء ذلك إلا بإذن كتابى منه أو ممن يخلفه .
(قضية مصنفات سيد درويش)
نقص مدنى 16
يناير سنة 1979 مجموعة المكتب الفنى السنة 30 الطعن رقم 53 ص 224 .
اتفق ورثة الفنان
سيد درويش مع الإذاعة المصرية على إنتاج وبث ثلاثة من مصنفات مورثهم وهى (العشرة
الطيبة ، وشهر زاد ، والباروكة)، وفوجئ الورثة بأن الإذاعة قد عدلت فى المصنفين
الأول والثانى ونكلت عن إنتاج المصنف الثالث ، فرفع الحارس القضائى على تركة
الفنان سيد درويش دعواه للتعويض عما لحق بالورثة من أضرار من جراء العبث بمسرحيتى
العشرة الطيبة وشهر زاد أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد الممثل القانونى للإذاعة
والتليفزيون وطلب فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع مبلغ 6500 ( ستة آلف وخمسمائة جنيه
مصـرى ) للتعـويـض عن هذا العبث وفسخ العقد المبرم بينهما بالنسبة فيما يتعلق
بمسرحية " الباروكة " التى لم يبدأ استغلالها بعد ، وأضاف شارحا دعواه
أنه كان قد تعاقد مع الإذاعة على أن تنتج وتبث – خلال ثلاثة أشهر
من تاريخ التعاقد –
ثلاث مسرحيات
غنائية من تأليف والده وهى العشرة الطيبة وشهر زاد والباروكة مقابل 550 جنيهاً
مصرياً عن كل مسرحية ، ونفاذاً لما ألتزم به قدم المدعى إلى الإذاعة كل النصوص
والنوت الموسيقية الخاصة بتلك المسرحيات مدونة تدويناً صالحاً ، وكان أن عبثت
الإذاعة بمسرحيتى العشرة الطيبة وشهر زاد فأحدثت بهما تغييرات بالحذف والإضافة مما
أساء إلى سمعة ملحنهما الفنية ، وفضلاً عن أنها لم تقم أساساً بإخراج مسرحية
البروكة رغم انقضاء الأجل الاتفاقى المحدد لذلك .
قضت محكمة أول
درجة بتعويض قدره خمسة آلاف جنيه مصرى لورثة الفنان خالد الذكر لجبر ما لحق
بمورثهم من أضرار أدبية ومالية ، ولكن الحكم لم يلق قبولاً من المحكوم عليه
فاستأنفه ، وجاءت محكمة الاستئناف فعدلت الحكم المستأنف وجعلت التعويض ألفى جنيه
مصرى فقط ، فطعن الحارس القضائى على تركه الفنان سيد درويش على هذا الحكم بالنقض .
ولـدى عرض الأمر
على محكمة النقض أكدت أن القانون يعطى للمؤلف وحده الحق فى إدخال ما يرى من تعديل
أو تحوير على مصنفه ولا يجيز لغيره أن يباشر شيئاً من ذلك إلا بإذن كتابى منه أو
من يخلفه ، إلا أن سلطة المؤلف فى ذلك وخلفه من بعده مقيدة فى حالة تحويل المصنف
من لون إلى أخر ، فليس لأيهما أن يعترض على ما يقتضيه التحويل من تحوير وتغيير فى
المصنف الأصلى مما تستوجبه أصول الفن فى اللون الذى حول إليه المصنف ويفترض
قبولهما مقدماً بهذا التحوير .
ونقضت المحكمة
بذلك الحكم باعتباره معيباً بالقصور فى التسبيب واعادته لتنظره دائرة جديدة لدى
محكمة الاستئناف مقيدة بهذا الرأى القانونى .
تعليقات
إرسال تعليق