المبدأ الثالث :- قائمة المصنفات المحميـة الـواردة فى التشريعات ذات طابع تمثيلى غير حصرى :
(قضية أفلام الفيديو المستوردة)
(حكم المحكمة الإدارية
العليا فى 16 يناير سنة 1988) مجموعة المحكمة الإدارية العليا فى 16 يناير سنة
1988 مجموعة المكتب الفنى السنة 33 ج1 ص 621 .
استورد ( أ )
مائتى فيلم أجنبى " فيديو " وفؤجئ بامتناع السلطات فى وزارة الثقافة عن
الموافقة على دخولها البلاد تنفيذاً لقرار من وزير الثقافة فى شأن تنظيم استيراد
أفلام الفيديو، وهـو قرار صدر تطبيقاً للقانون رقم 13 لسنة 1971م الخاص بتنظيم عرض
الأفلام السينمائية .
حكمت المحكمة
الإدارية العليا بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وأسندت
حكمها إلى عمومية لفظ الأفلام السينمائية وقالت " حيث أن القانون رقم 13 لسنة
1971م صدر حسب صريح عنوانه لتنظيم عرض الأفلام السينمائية ، وخول فى المادة 7 منه
وزير الثقافة سلطة وضع القواعد الخاصة باستيراد وتصدير هذه الأفلام ، وجاءت إشارته
إلى الأفلام السينمائية بصيغة عامة مطلقة ، وبذلك ينبسط إلى جميع هذه الأفلام أياً
كان نوعها أو طريقة إنتاجها أو وسيلة عرضها أو مسمياتها أو تصنيفها ، فلا يقتصر
على الأفلام التى تعد للعرض بواسطة أجهزة السينما وإنما يمتد أيضاً إلى الأفلام
التى تعد للعرض بواسطة أية أجهزة أخرى مثل أفلام الفيديو ، فكلها أفلام سينمائية
وإن اختلفت فى طريقة الإنتاج بما يلائم وسيلة العرض سواء بأجهزة السينما أو بأجهزة
الفيديو أو بما بما يخرجه التطور العلمى ، إذ ورد لفظ السينمائية كصفة للأفلام
ذاتها موضحة طبيعتها ومنفكة عن وسيلة عرضها وحاوية صنوفها عامة سواء عند إناجها
حالاً أو بأساليب التقنية المتطورة مالا، ومن ثم فقد صدر صحيحاً فى حد ذاته كل من
القرار الوزارى رقم 459 لسنة 1983م بقواعد استيراد الأفلام الأجنبية بصفة عامة
ابتداءً والقرار الوزارى رقم 65 لسنة 1984م بقواعد استيراد الأفلام الفيديو بصفة
خاصة انتهاء ً .
المبدأ الرابع :- اشتراط الحصول على إذن مكتوب مسبق من مؤلف المصنف الأصلى كشرط ضرورى لحماية المصنف المشتق :
(قضية الأرملة الطروب )
نقص مدنى 18
فبراير سنة 1965 مجموعة المكتب الفنى السنة 16 .... رقم 28 ص 178 .
طرح فنان مصرى (
حلمى رفلة ) للتداول فيلماً بعنوان " الأرملة الطروب " ولاقى الفيلم
نجاحاً كبيراً، وما أن حدث ذلك حتى لجأ الحارس القضائى على تركة الفنان ( أنور
وجدى ) إلى القضاء طالباً الحجز التحفظى على النسخة الأصلية للفيلم تحت يد المودع
لديهم النسخة الأصلية وتحت يد أصحاب دور السينما التى أوردها حصراً على جميع
المبالغ المحصلة والتى ستحصل مستقبلاً من عرض الفيلم تأٍسيساً على أن الفيلم ملك
للفنان " أنور وجدى " الذى كان قد اقتبس قصة الأرملة الطروب وحورها فى
ثوب شرقى يحمل طابعه وطريقته الخاصة فى التمثيل والابتكار وتعاقد مع الفنان حلمى
رفلة لإخراجها إلا أن الأخير بعد أن قبض مبلغ ألف جنيه مصرى نظير إخراجه الفيلم
اغتال حق ملكية أنور وجدى بعد وفاته ووزع القصة وعرضها فى دور السينما لحسابه
الخاص .
قضت محكمة أول
درجة فى 12 من مارس / أذار سنة 1959م لصالح الفنان حلمى رفلة لعدم تمتع الأقتباس
الذى أجراه حلمى رفلة بحماية القانون ، فضلاٍ عن انكشاف التزوير فى العقد المقدم
للمحكمة حيث كان عقد الإخراج منصباً على فيلم " ليلى بنت الأكابر " إلا
أن الحارس القضائى استأنف الحكم ، ولقى استئنافه مصير حكم أول درجة ، فطعن بالنقض
، فما كان من محكمة النقض إلا أن أيدت قضاء محكمة الموضوع وأكدت بعبارات واضحة على
" أنه مما لا نزاع فيه أن قصة الأرملة الطروب وهى قصة عالمية سقطت فى الملك
العام دار حولها الصراع ونقل منها الكثير وسبق عرضها على مسارح مختلفة وفى جملة
أفلام أجنبية واقتبس منها أنور وجدى وحلمى رفلة . ورأت المحكمة " .. أن
مطالعة اقتباس الطرفين من القصة موضوع النزاع تبين – دون حاجة إلى تعيين خبير فنى – أن أياً منهما لا
يستمتع بالحماية المنصوص عليها فى القانون إذ لم يأتيا به فى صورة يظهر اقتباسها
فى شكل جديد حيث لا يكفى أن يتم التغيير أو التحوير من ثوب إلى أخر ومن لون غربى
إلى شرقى .. بل يجب أن ينطبق التحويل أو التحوير على فكرة أدبية مبتكرة لا سابقة
لها ، يضاف إلى ذلك أنه لا يوجد تشابه بين الاقتباسيين ، لأن أنور وجدى لم يكن قد
وضع السيناريو ولا أعد الرواية للسينما بل اكتفى باقتباس ملخص يدور فى إمارة شرقية
وهمية .. بينما أن فكرة حلمى رفلة تدور فى مصر وقد وضع لها سيناريو يختلف بكثير عن
الأصل " .
تعليقات
إرسال تعليق