التخطي إلى المحتوى الرئيسي

قضايا وتطبيقات عملية مهمة في حق المؤلف - (2)


المبدأ الثالث :- قائمة المصنفات المحميـة الـواردة فى التشريعات ذات طابع تمثيلى غير حصرى :

(قضية أفلام الفيديو المستوردة

(حكم المحكمة الإدارية العليا فى 16 يناير سنة 1988) مجموعة المحكمة الإدارية العليا فى 16 يناير سنة 1988 مجموعة المكتب الفنى السنة 33 ج1 ص 621 .

 الوقائع :

استورد ( أ ) مائتى فيلم أجنبى " فيديو " وفؤجئ بامتناع السلطات فى وزارة الثقافة عن الموافقة على دخولها البلاد تنفيذاً لقرار من وزير الثقافة فى شأن تنظيم استيراد أفلام الفيديو، وهـو قرار صدر تطبيقاً للقانون رقم 13 لسنة 1971م الخاص بتنظيم عرض الأفلام السينمائية .

 تمسك ( أ ) بأن هذا القرار لا ينطبق عليه حيث يقتصر على الأفلام السينمائية وحدها فى حين أن أفلام الفيديو لم تعرض فى مصر إلا سنة 1982م ، ومن ثم فلم يكن تحت نظر المشرع فى ذلك الوقت موضوع أفلام الفيديو ، وانتهى إلى أن القرار الصادر بتنظيم استيراد هذه الأفلام قرار معيب حيث وضع قيوداً على استيراد ما لم يضع القانون قيوداً على استيراده ، وكان السؤال المطروح هل تعتبر أفلام الفيديو أفلاماً سينمائية ينطبق عليها قانون تنظيم عرض الأفلام السينمائية ، ومن ثم يكون القرار الصادر بتنظيم استيرادها متفقاً مع صحيح القانون ، أم أنها ليست كذلك فيكون القرار الوزارى جديراً بالإلغاء ؟

 صدر حكم محكمة القضاء الإدارى ( دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 27 من يناير / كانون الثانى عام 1987م ) بقبول الدعوى شكلاً وفى الطلب المستعجل بوقف القرار المطعون فيه استناداً إلى خلو القانون الخاص بتنظيم عرض الأفلام السينمائية من الإشارة إلى أفلام الفيديو.

 طعنت وزارة الثقافة فى هذا الحكم على أساس أن قانون تنظيم عرض الأفلام السينمائية ينطبق على أفلام الفيديو أيضاً لأن الأخيرة لا تعدو أن تكون أفلاماً سينمائية وبات الأمر مطروحاً على المحكمة الإدارية العليا لحسم هذا الخلاف .

 الحكم :

حكمت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وأسندت حكمها إلى عمومية لفظ الأفلام السينمائية وقالت " حيث أن القانون رقم 13 لسنة 1971م صدر حسب صريح عنوانه لتنظيم عرض الأفلام السينمائية ، وخول فى المادة 7 منه وزير الثقافة سلطة وضع القواعد الخاصة باستيراد وتصدير هذه الأفلام ، وجاءت إشارته إلى الأفلام السينمائية بصيغة عامة مطلقة ، وبذلك ينبسط إلى جميع هذه الأفلام أياً كان نوعها أو طريقة إنتاجها أو وسيلة عرضها أو مسمياتها أو تصنيفها ، فلا يقتصر على الأفلام التى تعد للعرض بواسطة أجهزة السينما وإنما يمتد أيضاً إلى الأفلام التى تعد للعرض بواسطة أية أجهزة أخرى مثل أفلام الفيديو ، فكلها أفلام سينمائية وإن اختلفت فى طريقة الإنتاج بما يلائم وسيلة العرض سواء بأجهزة السينما أو بأجهزة الفيديو أو بما بما يخرجه التطور العلمى ، إذ ورد لفظ السينمائية كصفة للأفلام ذاتها موضحة طبيعتها ومنفكة عن وسيلة عرضها وحاوية صنوفها عامة سواء عند إناجها حالاً أو بأساليب التقنية المتطورة مالا، ومن ثم فقد صدر صحيحاً فى حد ذاته كل من القرار الوزارى رقم 459 لسنة 1983م بقواعد استيراد الأفلام الأجنبية بصفة عامة ابتداءً والقرار الوزارى رقم 65 لسنة 1984م بقواعد استيراد الأفلام الفيديو بصفة خاصة انتهاء ً .

 

المبدأ الرابع :- اشتراط الحصول على إذن مكتوب مسبق من مؤلف المصنف الأصلى كشرط ضرورى لحماية المصنف المشتق :

(قضية الأرملة الطروب )

نقص مدنى 18 فبراير سنة 1965 مجموعة المكتب الفنى السنة 16 .... رقم 28 ص 178 .

 الوقائع :

طرح فنان مصرى ( حلمى رفلة ) للتداول فيلماً بعنوان " الأرملة الطروب " ولاقى الفيلم نجاحاً كبيراً، وما أن حدث ذلك حتى لجأ الحارس القضائى على تركة الفنان ( أنور وجدى ) إلى القضاء طالباً الحجز التحفظى على النسخة الأصلية للفيلم تحت يد المودع لديهم النسخة الأصلية وتحت يد أصحاب دور السينما التى أوردها حصراً على جميع المبالغ المحصلة والتى ستحصل مستقبلاً من عرض الفيلم تأٍسيساً على أن الفيلم ملك للفنان " أنور وجدى " الذى كان قد اقتبس قصة الأرملة الطروب وحورها فى ثوب شرقى يحمل طابعه وطريقته الخاصة فى التمثيل والابتكار وتعاقد مع الفنان حلمى رفلة لإخراجها إلا أن الأخير بعد أن قبض مبلغ ألف جنيه مصرى نظير إخراجه الفيلم اغتال حق ملكية أنور وجدى بعد وفاته ووزع القصة وعرضها فى دور السينما لحسابه الخاص .

 حجد الفنان حلمى رفلة الاتهام وتمسك بأن تعاقده على الإخراج مع "أنور وجدى" لم يكن عن   فيلم "الأرملة الطروب" وإنما عن فيلم أخر هو فيلم " بنت الأكابر " وأن العقد والإيصال الذين قدمهما المدعى سنداً لدعواه فيهما كشط ظاهر يدل على استبدال عنوان فيلم بأخر .

 الحكم :

قضت محكمة أول درجة فى 12 من مارس / أذار سنة 1959م لصالح الفنان حلمى رفلة لعدم تمتع الأقتباس الذى أجراه حلمى رفلة بحماية القانون ، فضلاٍ عن انكشاف التزوير فى العقد المقدم للمحكمة حيث كان عقد الإخراج منصباً على فيلم " ليلى بنت الأكابر " إلا أن الحارس القضائى استأنف الحكم ، ولقى استئنافه مصير حكم أول درجة ، فطعن بالنقض ، فما كان من محكمة النقض إلا أن أيدت قضاء محكمة الموضوع وأكدت بعبارات واضحة على " أنه مما لا نزاع فيه أن قصة الأرملة الطروب وهى قصة عالمية سقطت فى الملك العام دار حولها الصراع ونقل منها الكثير وسبق عرضها على مسارح مختلفة وفى جملة أفلام أجنبية واقتبس منها أنور وجدى وحلمى رفلة . ورأت المحكمة " .. أن مطالعة اقتباس الطرفين من القصة موضوع النزاع تبين  دون حاجة إلى تعيين خبير فنى أن أياً منهما لا يستمتع بالحماية المنصوص عليها فى القانون إذ لم يأتيا به فى صورة يظهر اقتباسها فى شكل جديد حيث لا يكفى أن يتم التغيير أو التحوير من ثوب إلى أخر ومن لون غربى إلى شرقى .. بل يجب أن ينطبق التحويل أو التحوير على فكرة أدبية مبتكرة لا سابقة لها ، يضاف إلى ذلك أنه لا يوجد تشابه بين الاقتباسيين ، لأن أنور وجدى لم يكن قد وضع السيناريو ولا أعد الرواية للسينما بل اكتفى باقتباس ملخص يدور فى إمارة شرقية وهمية .. بينما أن فكرة حلمى رفلة تدور فى مصر وقد وضع لها سيناريو يختلف بكثير عن الأصل " .

 وانتهت المحكمة إلى أن .. "حكم ثانى درجة وقد انتهى إلى خلو العمل الذى قام به أنور وجدى اقتباساً عن الرواية الأصلية من الابتكار الذى يستأهل حماية القانون وعدم وجود تماثل بين ذلك العمل وبين اقتباس حلمى رفلة يكون قد أقام قضاءه بذلك على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها، ولا يكون على المحكمة بعد ذلك إذ هى لم تستجب إلى طلب الحارس القضائى بإجراء المقارنة بين العملين عن طريق ندب خبير أو عن طريق انتقال المحكمة لسماع الأداء العلنى مادامت قد وجدت فى أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين رأيها فيها بنفسها " .

 وأضافت المحكمة .. "أن الحكم قد استخلص استخلاصاً سائغاً من الأوراق أن العقد المبرم بين أنور وجدى وحلمى رفله والإيصال الذى وقعه أنور وجدى حررا فى الأصل بخصوص فيلم آخر وأدخل أخر عليهما تغييراً فى أسم الفيلم الذى تم التعاقد عليه ليبدو أنه قد صدر فى خصوص الفيلم المتنازع عليه .


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حكم محكمة النقض الخاص بحجية التوقيع الالكتروني في الاثبات

الطعن رقم ١٧٦٨٩ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر التجارية - جلسة 2020/3/10 العنوان :  الرسائل الإلكترونية . ماهيتها. الموجز :  حجية الرسائل الإلكترونية في الإثبات . لا يجوز جحدها وطلب تقديم أصولها . يجوز فقط المبادرة إلى الادعاء بتزويرها . أساس ذلك؟ القاعدة : ولئن كانت الكتابة على الورق هي الأصل الغالب، إلا أن المحرر لم يكن في أي وقت مقصورًا على ما هو مكتوب على ورق وحده، وكل ما يتطلبه المشرع للإثبات هو ثبوت نسبة المحرر إلى صاحبه، فلا ارتباط قانونًا بين فكرة الكتابة والورق، ولذلك لا يُشترط أن تكون الكتابة على ورق بالمفهوم التقليدي ومذيلة بتوقيع بخط اليد، وهو ما يوجب قبول كل الدعامات الأخرى – ورقية كانت أو إلكترونية أو أيًا كانت مادة صنعها – في الإثبات. البريد الإلكتروني ( e - mail ) هو وسيلة لتبادل الرسائل الإلكترونية بين الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الإلكترونية من أجهزة كمبيوتر أو هواتف محمولة أو غيرها، تتميز بوصول الرسائل إلى المرسل إليهم في وقت معاصر لإرسالها من مُرسِلها أو بعد برهة وجيزة، عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أيًا كانت وسيلة طباعة مستخرج منها في مكان تل

حكم محكمة استئناف القاهرة ـــــ الدائرة التجارية الأولى (السابعة سابقا) - الدعوى رقم 39 لسنة 130 قضائية، تحكيم .

محكمة استئناف القاهرة ـــــ الدائرة التجارية الأولى (السابعة سابقا) جلسة 3 يونيه 2020 ـــــــــــــــــــ الحكم في الدعوى رقم 39 لسنة 130 قضائية، تحكيم ـــــــــ دعوى بطلان حكم تحكيم ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ( 1 ) خلفية واقع النزاع التحكيمي وحكمه ـــــــــــــــــــــــــــــ ( أ ) ـــ النزاع التحكيمي ـــ • بحسب الوارد بحكم التحكيم المطعون فيه، فإنه بناء على قرار وزاري ليبي، أعقبه مباشرة أبرام عقد مؤرخ 8/6/2006، بموجبه عهدت الدولة الليبية إلى الشركة الكويتية محمد عبد المحسن الخرافي إقامة مشروع استثماري سياحي "مشترك" بناحية شاطئ منطقة تاجوراء، بشعبة طرابلس الليبية، وسمى العقد بأنه عقد إيجار قطعة أرض لغرض إقامة ذلك المشروع وذلك طبقا للقانون الليبي الخاص بتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية،وذكر العقد على أن مساحة أرض المشروع تبلغ 24 هتكار (240000 متر مربع) مملوكة للدولة الليبية، وأن قيمته الاستثمارية تبلغ 130 مليون دولا أمريكي، على أن يتم تنفيذه خلال سبع سنوات ونصف سنة، أما مدة الانتفاع (امتياز شركة الخرافي) فتبلغ تسعون سنة تبدأ من تاريخ استلام الشركة لأرض المشروع، ونُص في ال

التفرقة بين المواطنين على أساس الدين يخالف الدستور - الدعوى رقم 248 لسنة 30 قضائية "دستورية"

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بجلسة السبت الموافق 6/6/ 2020 - فى الدعوى رقم 248 لسنة 30 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة (276) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، من قصر الدليل الذى يُقبل ويكون حجة على المتهم فى جريمة الزنا على حالة وجوده فى منزل مسلم. وكانت هذه المادة تنص على  أن " الأدلة التى تُقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم". المبدأ: -  التفرقة بين المواطنين على أساس الدين يخالف الدستور : و استندت   المحكمة فى حكمها إلى أن النص المطعون عليه قد شرع حقًا إجرائيًّا لسلطة الاتهام، وللمحكمة الجنائية، فى تحرى أركان جريمة شريك الزوجة الزانية، وإقامة الدليل عليه وفقًا للقواعد العامة، متى وجُدِ فى منزل مسلم، بما مؤداه - بدلالة مفهوم المخالفة - أن يكون ارتكابه الإثم فى منزل غير المسلم غير منتج فى إقامة الدليل على ارتكب الجريمة عينها، إذ يشكل صدر هذه المادة حائلا إجرائيًّا يحول دون